All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1433 02/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل ملاك محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1433
Date
02/07/1971
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1971, p. 916
Status
In force
Amended by
قانون رقم 18 تاريخ 10/02/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1433 تاريخ 02/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 18 / 2017 )

ينشأ لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزيةالعليا ديوان مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام واختصاصات المدير العام, يتولى المهام المحددة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة, ومؤلف من:

الوظيفة عدد

--------------- -------------

-رئيس وحدة فئة ثانية على الاقل 1

- رئيس دائرة 1

- محاسب 2

- كاتب 2

- مستكتب 2

حاجب 2

المجموع: ---------

10

يعينون بمرسوم بناء على انهاء رئيس المحكمة الاستئنافية العليا واقتراح رئيس الوزراء, استنادا الى المؤهلات المطلوبة في التعيين والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع قانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14010 تاريخ 16/3/1970 الرامي الى تعديل ملاك محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا, التالي نصه:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 2 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام