المادة 1
(عدلت بموجب قانون 18 / 2017 )
ينشأ لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزيةالعليا ديوان مرتبط برئيس المحكمة القائم بمهام واختصاصات المدير العام, يتولى المهام المحددة في المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة, ومؤلف من:
الوظيفة عدد
--------------- -------------
-رئيس وحدة فئة ثانية على الاقل 1
- رئيس دائرة 1
- محاسب 2
- كاتب 2
- مستكتب 2
حاجب 2
المجموع: ---------
10
يعينون بمرسوم بناء على انهاء رئيس المحكمة الاستئنافية العليا واقتراح رئيس الوزراء, استنادا الى المؤهلات المطلوبة في التعيين والمنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.