All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 1591 21/07/1971

وضع مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 501 تاريخ 1-2-1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
1591
Date
21/07/1971
Official Gazette
Issue 63, 09/08/1971, p. 1046-1059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 1591 تاريخ 21/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 501 تاريخ 1/2/1971 الرامي الى اجازة ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين, التالي نصه: مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق المتعلق بالخدمات الجوية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الفيليبين الموقع في مانيلا في الخامس عشر من شهر اذار 1968 يعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.