The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 31

المادة 31

Amended 13/07/1972

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )

اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 13/07/1972

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 13/07/1972 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, art. 9 · as the amending text publishes it

    اذا سببت خسائر التعاونية في سنة ما عجزا في الاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 28 او في راسمال الجمعية المدفوع فلا يجوز توزيع اية عوائد او فوائد في السنوات التالية الا بعد سد هذا العجز.

المادة 31 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/31/