المواد
مادة 1: تحدث وظائف موقتة لمدة سنتين في وزارة الاشغال العامة والنقل توزع على مديرياتها الاقليمية لمراقبة الاشغال فيها وفقا لما يلي: محافظة محافظة محافظة محافظة المجموع الشمال جبل الجنوب البقاع لبنان
1 طرق 1 طرق 1 طرق 1 طرق مهندس 5 1 مباني 2 مياه 4 2 مياه 5 1 مباني 2 مياه 4 1 كهرباء 1 كهرباء 2 مياه 18 1 كهرباء 1 كهرباء
2 طرق 2 طرق 2 طرق 2 طرق مدرب 11 2 مباني 2 مباني 9 5 مياه 10 2 مباني 5 مياه12 6 مياه 2 كهرباء 4 مياه 42 2 كهرباء 2 كهرباء 2 كهرباء
6 طرق 10 طرق 6 طرق 6 طرق مناظر 30 3 مباني 4 مباني 3 مباني 3 مباني 16 مياه38 18 مياه30 16 مياه 30 16 مياه 128 5 كهرباء 6 كهرباء 5 كهرباء 5 كهرباء
مساح 2 طرق 4 طرق 2 طرق 2 طرق 10
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (توزيع وظائف المدربين الموقتين) by مرسوم رقم 15386 تاريخ 21/09/1970, article 1, 01/10/1970
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المدد العمل به بموجب المرسوم رقم 13984 تاريخ 11/3/1970 توزيع وظائف المدربين الموقتين في المديريتين الاقليميتين للاشغال العامة في محافظتي جبل لبنان ولبنان الجنوبي بحيث تنقل وظيفة مدرب موقت من قسم المباني في جبل لبنان الى فرع الطرق في لبنان الجنوبي, وتنقل وظيفة مدرب موقت من فرع المياه الى فرع الطرق في المديرية الاقليمية في لبنان الجنوبي بحيث يصبح توزيع المدربين بعد التعديل كما يلي: الوظيفة الفرع او القسم العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المديرية الاقليمية مدرب مباني 1 واحد في جبل لبنان 2- المديرية الاقليمية مدرب طرق 4 اربعة في لبنان الجنوبي مدرب مياه 4 اربعة (والباقي بدون تعديل).
مادة 2: تطبق على هذه الوظائف سلسلة رتب ورواتب الموظفين الدائمين في وزارة الاشغال العامة والنقل.
(عدلت بموجب مرسوم 15300 / 1964 )
مادة 3: يشترط في كل طالب لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه ان تتوفر لديه الشروط التالية:
1- لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ان يثبت انه اجتاز بنجاح امتحانا رسميا يوازي بمستواه الشهادة المذكورة. - وان يكون له سنتين خبرة على الاقل في ممارسة هذه المهنة.
2- لوظيفة مدرب : - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبنانية الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل. وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر) by مرسوم رقم 15298 تاريخ 05/02/1964, article 1, 13/02/1964
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط التعيين لوظيفة مناظر فقط على الوجه التالي: لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ما يعادلها رسميا, او ان يثبت انه انهى بنجاح سنة دراسية كاملة بعد صف الشهادة التكميلية, ويجب ان تتوفر في المرشح شروط التعيين العامة.
Edited in part (لجهة شروط تعيين المدرب فقط) by مرسوم رقم 15300 تاريخ 05/02/1964, article 2, 13/02/1964
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 لجهة شروط تعيين المدرب فقط على الوجه التالي: لوظيفة مدرب : - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبنانية الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل. وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.
مادة 4: يجري التعيين في وظيفة مهندس بمباراة على اساس الالقاب (علمية او انتاج, او خبرة) ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 5: يجري التعيين في وظائف مدرب , مساح ومناظر بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.
مادة 6: يخضع الموظفون الموقتون المذكورون لنظام الموظفين الموقتين المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
مادة 7: ينقل من الباب التاسع عشر البند 62 الفقرة الاولى "احتياطي لتعبئة الملاكات " الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الاعتمادان التاليان ويخصصا لدفع رواتب وتعويضات الموظفين الموقتين الذين سيعينون في الملاك الموقت المحدث بهذا المرسوم ويعطى الاعتمادان التنسيب التالي: الجزء الاول من الباب التاسع عشر - احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 62 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 2 - احتياطي لتعبئة الملاكات الجزء الاول الى الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل 375000 الفصل الاول - مديرية الادارة المشتركة والمديريات الاقليمية البند 13 - رواتب الموظفين غير الدائمين واجور الاجراء 134000 الفقرة 1 - الموظفون الموقتون الجزء الثاني - البند 22 - نقل وانتقال الفقرة 6 - تعويض انتقال المناظرين الموقتين 97000 البند 43 - مستخدمون ومناظرون وعمال الفقرة 2 - مناظرون موقتون 144000
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 ايلول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1697 تاريخ 10/7/1963
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح