All legislation

مرسوم Decree No. 13853 16/09/1963

احداث وظائف مؤقتة في وزارة الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
13853
Date
16/09/1963
Official Gazette
Issue 76, 23/09/1963, p. 4213-4214
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9935 تاريخ 21/03/1975 (the text)
مرسوم رقم 7145 تاريخ 11/02/1974 (the text)
مرسوم رقم 7045 تاريخ 15/01/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 6650 تاريخ 06/12/1973 (the text)
مرسوم رقم 4790 تاريخ 20/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 4802 تاريخ 22/01/1973 (the text)
مرسوم رقم 3026 تاريخ 25/03/1972 (the text)
مرسوم رقم 2705 تاريخ 24/01/1972 (the text)
and 12 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 13853 تاريخ 16/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث وظائف موقتة لمدة سنتين في وزارة الاشغال العامة والنقل توزع على مديرياتها الاقليمية لمراقبة الاشغال فيها وفقا لما يلي: محافظة محافظة محافظة محافظة المجموع الشمال جبل الجنوب البقاع لبنان

1 طرق 1 طرق 1 طرق 1 طرق مهندس 5 1 مباني 2 مياه 4 2 مياه 5 1 مباني 2 مياه 4 1 كهرباء 1 كهرباء 2 مياه 18 1 كهرباء 1 كهرباء

2 طرق 2 طرق 2 طرق 2 طرق مدرب 11 2 مباني 2 مباني 9 5 مياه 10 2 مباني 5 مياه12 6 مياه 2 كهرباء 4 مياه 42 2 كهرباء 2 كهرباء 2 كهرباء

6 طرق 10 طرق 6 طرق 6 طرق مناظر 30 3 مباني 4 مباني 3 مباني 3 مباني 16 مياه38 18 مياه30 16 مياه 30 16 مياه 128 5 كهرباء 6 كهرباء 5 كهرباء 5 كهرباء

مساح 2 طرق 4 طرق 2 طرق 2 طرق 10

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذه الوظائف سلسلة رتب ورواتب الموظفين الدائمين في وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 15300 / 1964 )

مادة 3: يشترط في كل طالب لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه ان تتوفر لديه الشروط التالية:

1- لوظيفة مناظر: ان يكون حاملا الشهادة التكميلية اللبنانية او ان يثبت انه اجتاز بنجاح امتحانا رسميا يوازي بمستواه الشهادة المذكورة. - وان يكون له سنتين خبرة على الاقل في ممارسة هذه المهنة.

2- لوظيفة مدرب : - شهادة معاون مهندس او شهادة تخصص في المهنة من معهد معترف به. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفرع الرياضي او الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة سنتين على الاقل في ممارسة المهنة. - او البكالوريا اللبنانية قسمها الثاني ( الفلسفة ) او البكالوريا اللبنانية الاولى ( الفرع العلمي ) او ما يعادلها مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل في ممارسة المهنة - او الشهادة التكميلية مع ممارسة مهنة مناظر اشغال مدة خمس سنوات على الاقل في وزارة الاشغال العامة والنقل. وذلك بالاضافة الى شروط التعيين العامة.

المادة 4

مادة 4: يجري التعيين في وظيفة مهندس بمباراة على اساس الالقاب (علمية او انتاج, او خبرة) ينظمها مجلس الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 5

مادة 5: يجري التعيين في وظائف مدرب , مساح ومناظر بمباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

مادة 6: يخضع الموظفون الموقتون المذكورون لنظام الموظفين الموقتين المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 7

مادة 7: ينقل من الباب التاسع عشر البند 62 الفقرة الاولى "احتياطي لتعبئة الملاكات " الى موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل الاعتمادان التاليان ويخصصا لدفع رواتب وتعويضات الموظفين الموقتين الذين سيعينون في الملاك الموقت المحدث بهذا المرسوم ويعطى الاعتمادان التنسيب التالي: الجزء الاول من الباب التاسع عشر - احتياطي لنفقات طارئة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 62 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 2 - احتياطي لتعبئة الملاكات الجزء الاول الى الباب الثالث عشر - وزارة الاشغال العامة والنقل 375000 الفصل الاول - مديرية الادارة المشتركة والمديريات الاقليمية البند 13 - رواتب الموظفين غير الدائمين واجور الاجراء 134000 الفقرة 1 - الموظفون الموقتون الجزء الثاني - البند 22 - نقل وانتقال الفقرة 6 - تعويض انتقال المناظرين الموقتين 97000 البند 43 - مستخدمون ومناظرون وعمال الفقرة 2 - مناظرون موقتون 144000

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 16 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1697 تاريخ 10/7/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح