المادة 17
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 ) (عدلت بموجب قانون 17 / 1978 )
أ - - تزاد بنسبة 75 بالمئة مخصصات رئيس الجمهورية على ان لا تسري هذه الزيادة الا اعتبارا من بداية ولاية رئيس الجمهورية التي تلي الولاية الحالية. ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
ب - تزاد بنسبة 75% مخصصات كل من رئيس مجلس النواب , ورئيس مجلس الوزراء.
ج- تزاد بنسبة 60% مخصصات الوزراء.
د- تزاد بنسبة 60% مخصصات النواب .
يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون بموجب القانون رقم 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/1974.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (أ)) by قانون رقم 17 تاريخ 16/06/1978, article 1, 22/06/1978
مادة وحيدة: الغي نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 واستعيض عنه بالنص التالي: 1- "تزاد بنسبة 75 بالمئة مخصصات رئيس الجمهورية على ان لا تسري هذه الزيادة الا اعتبارا من بداية ولاية رئيس الجمهورية التي تلي الولاية الحالية". 2- "تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 17 من القانون المذكور التالي نصها: "خلافا لكل نص سابق لا يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون الحاليون بموجب القانون 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/974 ويستعاض عنها بالنص التالي: يستفيد من احكام هذه المادة المستفيدون بموجب القانون رقم 25/74 الصادر بتاريخ 25/9/1974" ويعمل بهذا القانون فور نشره.
Added to (الفقرة (أ)) by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 21, 29/03/1979
تعدل النصوص المتعلقة بتعويضات السلطات العامة والنواب على الوجه التالي:
1- يضاف الى نص الفقرة (أ) من المادة 17 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/78 المعدلة بموجب القانون رقم 17/78 تاريخ 16/6/1978 النص التالي: ويزاد بنسبة مئة بالمئة تعويض التمثيل المخصص لرئيس الجمهورية
2- تحذف من نص الفقرة (د) من المادة 17 من القانون 9/78 تاريخ 21/2/78 كلمة: " وتعويضات ".
3- تعدل قيمة تعويض التمثيل المنصوص عليه في المادة 17 من القانون رقم 14/65 تاريخ 17/2/1965 (قانون موازنة 1965) وتحدد على الوجه التالي مجلس النواب - 1500 ليرة رئيس الحكومة - 1500 ليرة الوزير - 1200 ليرة النائب - 1200 ليرة.
4- ألغي نص المادة الوحيدة من القانون رقم 74/71 تاريخ 22/12/71 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى النواب , تعويض سيارة شهريا مقطوعا, وتعويض هاتف شهريا مقطوعا لقاء رسوم المخابرات الهاتفية المترتبة عليهم, يحددان كما يلي: تعويض سيارة - 1200 ليرة تعويض هاتف - 400 ليرة
5- يعدل نص المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 25/6/1955 على الوجه التالي: يحدد التعويض المقطوع لنقل وانتقال رئيس مجلس النواب بمبلغ الف أربعماية ليرة شهريا.
6- يعدل نص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 27 تاريخ 18/1/1955 على الوجه التالي ) ويعطى رئيس الحكومة تعويضا شهريا مقطوعا قدره ثمانماية ليرة لقاء نفقات محروقات السيارة الموضوعة تحت تصرفه.