المادة 1
مادة 1: يجاز للحكومة:
1- ان تساهم في شركة او اكثر مدنية او تجارية هدفها تملك واستثمار العقارات التالية في باريس رقم 24 و26 و28 الواقعة في شارع الشانزيليزيه ورقم 17 و19 و21 الواقعة في شارع بونتو والتي تعود ملكيتها كليا او جزئيا وبصورة مباشرة او غير مباشرة الى " شركة انترا للاستثمار ش .م.ل."
2- ان تمول هذه المساهمة من سلفات تدفع من " حساب مساهمات الخزينة" وبحال عدم توفر السيولة الكافية في هذا الحساب يجاز للحكومة عقد قروض مع مصرف لبنان او غيره من المصارف والمؤسسات لاجال طويلة او قصيرة, واصدار سندات خزينة, كل ذلك في حدود مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, كيفية اجراء القروض الداخلية, واصدار السندات .
3- ان تكفل تسديد القروض التي تعقدها الشركة او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من اجل اقامة الانشاءات على العقارات المذكورة وذلك بنسبة مساهمتها في رأس المال. على ان مثل هذه القروض ينبغي ان لا تعقد الا بقرار يتخذ بالاجماع.