All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7627 19/04/1974

الاجازة للحكومة المساهمة في شركة او اكثر لتملك واستثمار عقارات في باريس (فرنسا) تعود ملكيتها الى شركة انترا للاستثمار ش .م.ل.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7627
Date
19/04/1974
Official Gazette
Issue 35, 02/05/1974, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7627 تاريخ 19/04/1974
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وبعد

موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/4/1974

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للحكومة:

1- ان تساهم في شركة او اكثر مدنية او تجارية هدفها تملك واستثمار العقارات التالية في باريس رقم 24 و26 و28 الواقعة في شارع الشانزيليزيه ورقم 17 و19 و21 الواقعة في شارع بونتو والتي تعود ملكيتها كليا او جزئيا وبصورة مباشرة او غير مباشرة الى " شركة انترا للاستثمار ش .م.ل."

2- ان تمول هذه المساهمة من سلفات تدفع من " حساب مساهمات الخزينة" وبحال عدم توفر السيولة الكافية في هذا الحساب يجاز للحكومة عقد قروض مع مصرف لبنان او غيره من المصارف والمؤسسات لاجال طويلة او قصيرة, واصدار سندات خزينة, كل ذلك في حدود مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية. على ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية, كيفية اجراء القروض الداخلية, واصدار السندات .

3- ان تكفل تسديد القروض التي تعقدها الشركة او الشركات المذكورة في الفقرة الاولى من اجل اقامة الانشاءات على العقارات المذكورة وذلك بنسبة مساهمتها في رأس المال. على ان مثل هذه القروض ينبغي ان لا تعقد الا بقرار يتخذ بالاجماع.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 6518 تاريخ 15 تشرين الثاني 1973 , الرامي الى الاجازة للحكومة المساهمة في شركة او اكثر لتملك واستثمار عقارات في باريس (فرنسا) تعود ملكيتها الى " شركة انترا للاستثمار ش .م.ل" التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كيفية مساهمة الحكومة في هذا المشروع واجراء الرقابة عليها وكيفية تمثيل الحكومة في الشركة او الشركات التي ستنشأ بموجب المادة الاولى.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. بعبدا في 19 نيسان سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: تقي الدين الصلح رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره"