All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 7105 30/01/1974

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5757 تاريخ 5-7-1973 الرامي الى اجازة ابرام اتفاقيتي انتلسات الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 20-8-1971

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
7105
Date
30/01/1974
Official Gazette
Issue 10, 04/02/1974, p. 3-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 7105 تاريخ 30/01/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5757 تاريخ 5 تموز 1973, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقيتي انتلسات , الموقع عليهما في واشطن بتاريخ 20/8/1971, التالي نصه:

" مادة 1:

اجيز للحكومة ابرام اتفاقيتي انتلسات الموقع عليهما في واشنطن بتاريخ 20/8/1971.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره."

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 30 كانون الثاني سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: فؤاد غصن وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: طوني فرنجية