المادة 1
مادة 1:
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5757 تاريخ 5 تموز 1973, الرامي الى اجازة ابرام اتفاقيتي انتلسات , الموقع عليهما في واشطن بتاريخ 20/8/1971, التالي نصه:
" مادة 1:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقيتي انتلسات الموقع عليهما في واشنطن بتاريخ 20/8/1971.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره."