All legislation

مرسوم Decree No. 14916 05/07/2005

تنظيم مؤسسة مياه البقاع وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
14916
Date
05/07/2005
Official Gazette
Issue 31, 21/07/2005, p. 3715/3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
36
Cite as
مرسوم رقم 14916 تاريخ 05/07/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته كافة (تنظيم قطاع المياه) القاضي بانشاء مؤسسة مياه البقاع لا سيما المادة الخامسة منه,

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق قانون تنظيم قطاع المياه),

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه البقاع رقم 156 تاريخ 21/11/2003,

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/2004-2005 تاريخ 24/5/2005 والرأي رقم 197/2004-2005 تاريخ 13/6/2005),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 8/6/2005 وبتاريخ 16/6/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني الآتية:

ـ «المؤسسة»: مؤسسة مياه البقاع.

ـ «مجلس الإدارة»: مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع.

ـ «الرئيس/المدير العام»: رئيس مجلس إدارة مؤسسة مياه البقاع ومديرها العام.

المادة 2

يتألف الملاك الدائم للمؤسسة من سلكين إداري وفني وتقسم الوظائف الملحوظة في كل منهما إلى فئات والفئات إلى رتب وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

تقسم رتب فئات الوظائف الملحوظة في ملاك المؤسسة الدائم إلى درجات وتحدد شروط الاستخدام الخاصة فيها وسلسلة رواتبها وفقا للجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذا المرسوم.

تحول تسميات وظائف ملاكات مصالح المياه المدموجة بمؤسسة مياه البقاع وفقا للجدول رقم (4) (جدول تحويل تسميات الوظائف) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

تتولى إدارة المؤسسة:

ـ سلطة تقريرية يتولاها مجلس الإدارة.

ـ سلطة تنفيذية يتولاها الرئيس/المدير العام يعاونه جهاز تنفيذي.

المادة 4

تتألف المديرية العامة لمؤسسة مياه البقاع من الوحدات التالية:

ـ مصلحة الديوان.

ـ مصلحة الموارد البشرية والمشتركين.

ـ المصلحة المالية.

ـ مصلحة المحطات والمشاريع.

ـ مصلحة التوزيع والصيانة

ـ قسم مراقبة عقد النفقات.

ـ دائرة الرقابة الذاتية.

ترتبط هذه الوحدات مباشرة برئيس مجلس الإدارة/المدير العام للمؤسسة.

المادة 5

إن رئيس المصلحة أو رئيس الدائرة هو المسؤول عن أعمال الوحدات التابعة له ويقوم بممارسة المهام والصلاحيات التي تخوله إياها القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسة، وبشكل خاص:

ـ إدارة الأعمال في الوحدات التابعة له، والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر أو ابداء الملاحظات بشأنها، وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.

ـ السهر على حسن قيام المستخدمين التابعين له بالمهام الموكولة إليهم.

ـ تفتيش الوحدات التابعة له مرة في الشهر على الأقل فيما يختص بالوحدات المركزية ومرة كل ثلاثة أشهر فيما يختص بوحدات المناطق.

ـ السهر على حسن علاقة العاملين بالزبائن وبأصحاب المصالح جميع.

ـ اعداد التقرير السنوي عن أعمال وحدته بالاستناد إلى التقارير التي تعدها الوحدات المرتبطة به.

مصلحة الديوان

المادة 6

مصلحة الديوان:

تتألف امانة المصلحة من:

ـ دائرة امانة السر.

ـ دائرة المعلوماتية والاحصاء.

يتولى رئيس المصلحة تأمين مهام امانة سر مجلس الإدارة.

دائرة امانة السر

المادة 7

دائرة امانة السر.

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ استلام وتسليم البريد الوارد والصادر والتدقيق فيه وتسجيله وتوزيعه.

ـ تأمين المخابرات الهاتفية وتنظيم المواعيد والاستقبالات والاجتماعات الرئيس/المدير العام.

ـ استقبال البريد الوارد إلى الرئيس/ المدير العام.

ـ مراجعة المعاملات والملفات واستكمالها قبل عرضها على الرئيس /المدير العام.

ـ متابعة هذه المعاملات والملفات لدى السلطات المختصة.

ـ اعداد النصوص لاصدار تعليمات المديرية العامة.

ـ تحضير مراسلات الرئيس/المدير العام.

ـ تجميع المعلومات واعداد التقارير الفصلية والسنوية للمؤسسة التي يعرضها الرئيس/المدير العام على مجلس الإدارة.

ـ تأمين امانة سر اللجان التي يترأسها الرئيس/المدير العام.

ـ اعداد قسائم الشراء العائدة للمديرية العامة ومجلس الإدارة.

ـ تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها إلى المراجع المعنية في المؤسسة وملاحقتها وابلاغ أصحاب العلاقة بالنتائج.

ـ رعاية شؤون الصيانة والتنظيفيات في المبنى الرئيس للمؤسسة.

ـ معالجة الشؤون الاعلامية على مختلف أنواعها المتعلقة بصورة خاصة بالحملات الاعلامية وبالأجوبة على منشورات الصحف والاذاعات فيما يعود لمهام المؤسسة وبتوعية المشتركين عن طريق التبليغ المباشر أو النشر في وسائل الاعلام.

ـ رعاية مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية للعاملين الهادفة إلى اعطاء صورة جيدة عن واقع المؤسسة.

ـ استلام وتوثيق وحفظ المستندات والمعاملات والوثائق والدراسات كافة العائدة للمؤسسة وتسليم نسخ عنها إلى الوحدات المعنية عند الحاجة.

ـ اعداد الدعوات لاجتماعات مجلس الإدارة وتبليغها.

ـ تحضير الملفات للمواضيع الواجب عرضها على مجلس الإدارة.

ـ اعداد محاضر الجلسات وتسجيلها وتبليغها.

ـ تنظيم التقارير ومشاريع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة واعداد المذكرات التنفيذية للقرارات المتخذة.

ـ تأمين أعمال التحرير والترجمة والاستنساخ والطباعة العائدة لمجلس الإدارة.

ـ مسك السجلات اللازمة للمحاضر والقرارات العائدة لمجلس الإدارة.

ـ متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

دائرة المعلوماتية والاحصاء

المادة 8

دائرة المعلوماتية والاحصاء:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم المعلوماتية.

ـ قسم الاحصاء.

* قسم المعلوماتية.

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ إدارة مركز المعلوماتية.

ـ اعداد وتصميم وتنفيذ وتطوير البرامج ونظم المعلوماتية والاشراف على عمليات تخزين جميع المعلومات.

ـ إقامة شبكة اتصالات معلوماتية بين مختلف الوحدات.

ـ تقديم وتأمين الخدمات المعلوماتية والدعم الفني لكافة الوحدات.

ـ تقديم الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تبسيط الاجراءات. وتطوير أساليب العمل في المؤسسة.

ـ درس الحاجة إلى التجهيزات والمعدات المعلوماتية الجديدة أو تطوير التجهيزات القائمة واقتراح المواصفات الفنية اللازمة لها.

ـ تطوير وصيانة موقع المؤسسة على الانترنت.

ـ التعاون مع دائرة سلامة العمل والتدريب على تقنيات المعلوماتية.

ـ اجراء ترقيم الشوارع وتبويب وتنسيب ووضع رموز للتعريف عن المواقع والأبنية ومتابعة كل تعديل يطرأ عليها.

* قسم الاحصاء:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تجميع المعلومات على أنواعها من كافة وحدات المؤسسة ومن الإدارات والمؤسسات المتخصصة وبالتنسيق مع إدارة الاحصاء المركزي.

ـ تسجيل هذه المعلومات وتيويمها وحفظها.

ـ درس وتحليل المعلومات واستخلاص النتائج وإبداء الرأي بالتنسيق مع كافة الوحدات في المؤسسة.

ـ اعداد تقارير احصائية.

مصلحة الموارد البشرية والمشتركين

المادة 9

مصلحة الموارد البشرية والمشتركين:

تتألف هذه المصلحة من:

ـ دائرة الموارد البشرية.

ـ دائرة الشؤون القانونية والصفقات.

ـ دائرة المشتركين.

دائرة الموارد البشرية

المادة 10

دائرة الموارد البشرية:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم شؤون المستخدمين والتدريب.

ـ قسم الشؤون الاجتماعية والطبية وسلامة العمل.

* قسم شؤون المستخدمين والتدريب:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ درس حاجات المؤسسة من الموارد البشرية.

ـ اقتراح شروط الاستخدام وسلسلة الرتب والرواتب وملاك المؤسسة, وتعديلاتها بالتنسيق مع سائر وحدات المؤسسة.

ـ تنظيم المباريات والامتحانات واجرائها.

ـ تحضير ملفات الاستخدام والترفيع وكل المعاملات العائدة لها.

ـ تنظيم الملفات الشخصية وتيويمها.

ـ مسك الاحصاءات العائدة للعاملين في المؤسسة وتحضير معاملات النقل والمكافآت والتأديب وانتهاء الخدمة وسائر المعاملات المتعلقة بشؤونهم الذاتية.

ـ درس أوضاع المستخدمين وشؤونهم واحتياجاتهم من التدريب المتخصص بما فيها تلك المتعلقة بالحوافز التشجيعية.

ـ استلام الاجازات الإدارية والمرضية العائدة لكافة المراكز واجراء الاحصاءات المرضية وتسجيلها وحفظها ومتابعتها.

ـ تحضير جداول اسمية بدوام العاملين وايداعها المديرية العامة.

ـ وضع جداول بالحضور الفعلي للعاملين وايداعها قسم الرواتب والأجور.

ـ اصدار نشرات دورية تتضمن المعلومات الفنية والقواعد المتبعة في مراكز المؤسسة وتعميمها عليها.

ـ إدارة مراكز التدريب والاشراف عليها.

ـ تنظيم دورات على استعمال أجهزة الوقاية بالتنسيق مع مصلحتي المحطات والمشاريع والتوزيع والصيانة والاستثمار والسهر على صلاحية هذه الأجهزة وفعاليتها.

ـ اعداد المستخدمين الجدد على ممارسة مهام وظائفهم في ضوء أهداف المؤسسة وطبيعة أعمالها بما في ذلك التدريب على تقديم الاسعافات الأولية.

ـ تصميم برامج تدريبية متخصصة وإقامة دورات تدريبية دورية للعاملين في المؤسسة بالتنسيق مع كافة الوحدات.

ـ تأمين معاملات التدريب في الخارج مع مراجع المختصة.

ـ إدارة وتنظيم مكتبة مركزية لكافة المراجع تتضمن الكتب والمجلات والمطبوعات والمنشورات والأنظمة والبرامج المعلوماتية بالتنسيق مع كافة وحدات المؤسسة.

ـ متابعة مصادر المعلومات المتعلقة بمهام المؤسسة واقتراح ما هو ملائم ومفيد.

* قسم الشؤون الاجتماعية والطبية وسلامة العمل:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة صحة المستخدمين.

ـ تقديم الاسعافات الأولية داخل مباني المؤسسة.

ـ متابعة الملائمة الدائمة لمراكز العمل من الوجهة الصحية.

ـ تأمين المعاينات الطبية للمستخدمين الموجودين في الخدمة والمصروفين من أصحاب الحقوق المكتسبة.

ـ التحقيقات الاجتماعية والمساعدات الطبية والاجتماعية.

ـ اعداد معاملات التطبيب والاستشفاء.

ـ متابعة مهام الأطباء المتعاقدين مع المؤسسة.

ـ متابعة العلاقات مع المؤسسات الطبية على اختلافها.

ـ متابعة تطبيق قواعد السلامة العامة ووقاية العمال في مختلف مراكز المؤسسة.

دائرة الشؤون القانونية والصفقات

المادة 11

دائرة الشؤون القانونية والصفقات:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم القضايا والاستشارات القانونية.

ـ قسم الصفقات والمشتريات.

* قسم القضايا والاستشارات القانونية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ اعداد مشاريع النصوص والمطالعات والدراسات القانونية والتنظيمية.

ـ اعطاء الاستشارات القانونية لمختلف وحدات المؤسسة.

ـ اصدار دليل يبين تقديمات المؤسسة وشروط الحصول عليها بالتنسيق مع كافة وحدات المؤسسة.

ـ اعداد مشاريع العقود والاتفاقيات التي توقعها المؤسسة مع الغير في كافة المواضيع.

ـ المساهمة في اعداد مشاريع النصوص المتعلقة بأنظمة المؤسسة.

- تحضير ملفات الدعاوى المقامة من المؤسسة أو بوجهها ومتابعة سير مراحلها واعلام المديرية العامة بالنتائج.

ـ درس القضايا المتعلقة بالاستملاكات والعقارات والمصالحات وطوارئ العمل والايجارات والعقود ودفاتر الشروط والإبراءات على اختلاف أنواعها.

ـ متابعة مهام المحامين المتعاقدين مع المؤسسة وتأمين كافة المعلومات والمستندات لهم.

* قسم الصفقات والمشتريات :

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام طلبات التموين (الكميات ـ المواصفات ـ المهل...) من معدات وقطع غيار وتجهيزات على اختلاف أنواعها وطلبات التجهيزات المكتبية والمفروشات واللوازم... الواردة من مختلف وحدات المؤسسة والعمل على تأمين شرائها.

ـ تصنيف الطلبيات واستكمال المعلومات الأولية عنها بالتنسيق مع دائرة المخازن حول الكميات المتوفرة منها وابلاغ هذه المعلومات إلى دائرة البرامج والدروس لوضع مواصفاتها ودفاتر الشروط العائدة لها.

ـ استلام دفاتر الشروط الخاصة بكل صفقة من الوحدات المعنية في المؤسسة لاتمام عمليات الشراء في الوقت المناسب.

ـ القيام بكافة التبليغات والمراسلات والاتصالات مع المتعهدين والموردين.

ـ الإعلان عن مواعيد فض عروض الصفقات.

ـ احالة محاضر الصفقات مع ملفاتها إلى المرجع الصالح للبت بها ومن ثم متابعة اجراءات التصديق عليها.

ـ اعداد قسائم وكتب الطلبيات وإرسالها إلى المتعهدين والموردين الذين ترسو عليهم الصفقة.

ـ اجراء المعاملات اللازمة لمتابعة الصفقة بعد التصديق عليها ولغاية تسليمها إلى دائرة التنفيذ.

ـ استقصاء الأسعار الرائجة في الأسواق للحصول على أفضل الأسعار وأفضل المواصفات لتأمين المشتريات الصغرى الضرورية لحسن سير العمل وتقييم العروض العائدة لها.

ـ متابعة عملية شراء المشتريات الصغرى لدى الموردين والمتعهدين بما في ذلك متابعة التسليم لدى المخازن.

ـ تأمين امانة سر لجنة المشتريات.

دائرة المشتركين

المادة 12

دائرة المشتركين:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم المشتركين زحلة والبقاع الجنوبي.

ـ قسم المشتركين بعلبك والبقاع الشمالي.

المادة 13

قسم المشتركين:

يتولى قسم المشتركين كل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ درس طلبات الزبائن على اختلاف أنواعها (اشتراك جديد ـ تقوية اشتراك قائم ـ نقل اشتراك ضمن العقار...) وذلك بالنسبة لمياه الشفة والري والصرف الصحي.

ـ اجراء العقود الجديدة المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة وبالعدادات وبالعيارات بعد إنهاء المعاملات التحضيرية (كشف ـ تحديد موقع العقار من الشبكة ـ وضع خريطة...)،

ـ اجراء معاملات: تغيير مأخذ المياه ـ تغيير قسطل مهترئ ـ وضع ترمسة للعداد أو للعيار...

ـ تعبئة الكشوفات اللازمة لكافة المعاملات وتحديد البدلات والرسوم وفقا للمطالعة الفنية وللتعرفة المعتمدة في المؤسسة.

ـ تسجيل كافة المعاملات والاحالات الواردة وإرسالها للتنفيذ بعد الدفع إلى وحدة الأشغال وملاحقة تنفيذها.

ـ تلقي مراجعات المشتركين ومعالجة شكاويهم بالتنسيق مع الوحدات الفنية المختصة بالشكاوى واعلام المشتركين بالنتائج.

ـ مسك سجل لمتابعة طلبات الزبائن تدون فيه المعلومات الفنية والإدارية المتعلقة بالطلبات من حين تقديمها إلى حين تلبيتها وكل التعديلات التي تطرأ عليها.

ـ تقديم تقارير نصف سنوية بالانقطاعات والأعطال وأسبابها إلى مصلحة المشاريع للحظها في وضع وتنفيذ المشاريع الجديدة.

ـ القيام بكافة الأعمال الإدارية التي تتطلبها الدائرة (القلمية ـ الشؤون الذاتية للعاملين...)،

ـ تنظيم ومراقبة أعمال الجباة.

ـ مسك أعمال الصندوق التابع للدائرة.

ـ اعداد تقارير شهرية وتقرير سنوي بكافة الأعمال المنجزة.

ـ مسك سجلات المشتركين ومتابعتها وتيويمها.

- حفظ طلبات الاشتراك بعد التدقيق فيها والتأكد من مطابقتها لنظام الاستثمار.

ـ الابلاغ عن أية مخالفة لنظام الاستثمار.

المصلحة المالية

المادة 14

المصلحة المالية:

تتألف هذه المصلحة من:

ـ دائرة المحاسبة الإدارية.

ـ دائرة المحاسبة العامة.

ـ دائرة المحاسبة المالية.

ويتولى رئيس المصلحة المالية مهام محتسب المؤسسة.

دائرة المحاسبة الإدارية

المادة 15

دائرة المحاسبة الإدارية:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم الموازنة وتصفية النفقات.

ـ قسم تحقق الواردات.

ـ قسم الرواتب والأجور.

* قسم الموازنة وتصفية النفقات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام بيانات بالنفقات والواردات المرتقبة من جميع وحدات المؤسسة.

ـ اعداد مشروع الموازنة بصيغته الأولية وفقا للنظام المالي النافذ في المؤسسة وايداعه رئيس مصلحة الشؤون المالية.

- تأمين المعلومات التي طلبها مجلس الإدارة أثناء درسه لمشروع الموازنة.

ـ اجراء التعديلات التي يقرها مجلس الإدارة وادخالها على مشروع الموازنة ووضع المشروع بالصيغة النهائية.

ـ وضع الموازنة في صيغتها النهائية بعد تصديقها من السلطات المختصة.

ـ حجز الاعتمادات بناء لطلب الوحدات المعنية وبعد موافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

ـ مراقبة وضعية الاعتمادات واعلام رئيس المصلحة باقتراب نفاذها وتحضير طلب الاعتمادات الإضافية إذا لزم الأمر.

ـ اعداد بيانات فصلية بنفقات الموازنة خلال السنة المالية وفقا للأسس التالية:

ـ الاعتمادات الأساسية، الاعتمادات المدورة، الاعتمادات الإضافية، الاعتمادات المنزلة، الاعتمادات النهائية، الاعتمادات المعقودة واحالتها إلى دائرة المحاسبة العامة.

- استلام قسائم وكتب طلبات الشراء والعقود وطلبات حجز الاعتمادات العائدة لها.

ـ استلام المستندات الثبوتية للتصفية كالفواتير والكشوفات ومحاضر الاستلام.

ـ استلام طلبات السلفات العائدة للنفقات النثرية.

ـ التدقيق بهذه المستندات والتأكد من صحتها وصحة تنسيبها وتصفيتها.

ـ اعداد أوامر الدفع للنفقات المصفاة.

ـ تحضير كتب فتح الاعتمادات المستندية.

ـ وضع جدول شهري عام يبين الاعتمادات النهائية والمحجوزة والمصفاة وإيداع هذا الجدول الرئيس /المدير العام ودائرة المحاسبة العامة.

* قسم تحقق الواردات:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ مسك سجلات المشتركين ومتابعتها وتيويمها.

ـ اصدار أوامر القبض على أنواعها.

ـ استلام الجداول المتعلقة بالايصالات الواجب تحصيلها خلال السنة من مديرية الشؤون المشتركة (دائرة المعلوماتية).

ـ اصدار الايصالات الجديدة التي تتم بعد الاصدار العادي في بداية السنة.

ـ اصدار الايصالات العائدة لمقطوعية المياه بالعداد.

ـ اجراء سبر غور على أجهزة التعداد والتعيير.

ـ المشاركة في عضوية لجنة تلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

* قسم الرواتب والأجور:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ تحضير مستندات دفع الرواتب والأجور وملحقاتها على اختلاف أنواعها.

ـ تحضير بيان بالحسومات والحجوزات على أنواعها.

ـ تحضير جداول بالتعويضات العائلية بعد التدقيق في المستندات الواردة إليها من قسم شؤون المستخدمين.

ـ استلام الجداول الشهرية للدوام (الحضور الفعلي) والتدقيق بها ومعالجتها واصدار نتائجها.

ـ التدقيق في احتساب تعويضات نهاية الخدمة في المؤسسة للمضمونين وللذين لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي بغية رصد الاعتمادات اللازمة لتأمين هذه التعويضات.

دائرة المحاسبة العامة

المادة 16

دائرة المحاسبة العامة:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم المحاسبة العامة.

ـ قسم المحاسبة التحليلية.

ـ قسم محاسبة المواد.

* قسم المحاسبة العامة:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام البيانات المفصلة من دوائر الموازنة وتصفية النفقات وتحقق الواردات ومراقبة عقد النفقات والمحاسبة المالية والجباية ومن ثم تجميع المعلومات المتعلقة بمجمل الإيرادات المقدرة والمحققة والموضوعة قيد التحصيل وما حصل منها فعليا واعداد بيان بمجمل النفقات المعقودة أو المحجوزة أو المصفاة وما يجب تدويره منها ورفع هذه المعلومات بكاملها إلى رئيس مصلحة الشؤون المالية تمهيدا لتحضير مشروع قطع الحساب الإداري. مسك حسابات مال الاحتياط العام.

* قسم المحاسبة التحليلية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ مسك قيود المحاسبة التحليلية.

ـ القيام بالدراسات الاقتصادية ولا سيما:

* متابعة المعطيات الاقتصادية في لبنان والخارج المتمثلة بتطور العملات وأسعار المواد الأولية ومؤشرات التضخم وغيرها.

* الدراسات المتعلقة بتعديل تعرفات ورسوم بدلات اشتراكات مياه الشفة والري والصرف الصحي في ضوء المعطيات والمعلومات المتوفرة. * الدراسات المتعلقة بالتوظيفات المالية.

* التقارير الدورية المتعلقة بالاحصاءات والتحاليل الاقتصادية العامة والتي يمكن أن يكون لها أثر على وضع المؤسسة المالي.

* قسم محاسبة المواد:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام قسائم الادخال والاخراج والاعادة والتحويل (حركة المخازن) والتدقيق بها ومسك قيودها.

ـ اجراء مقارنة اسبوعية بين حساباتها وحسابات دائرة المخازن.

ـ تسليم قسم المحاسبة الإدارية والمالية حركة الداخل والخارج الشهرية لكل مخزن.

ـ اجراء جردة سنوية لكل موجودات المخازن وذكر الأسعار العائدة لها وذلك بالتنسيق مع دائرة المخازن.

ـ اجراء جردة مفصلة سنوية للمفروشات والأثاث والمعدات والآليات على أنواعها والعدة والآلات والتجهيزات المكتبية (كمبيوتر ـ آلات حاسبة ـ آلات هاتف...).

ـ اعداد التقرير السنوي للدائرة.

دائرة المحاسبة المالية

المادة 17

دائرة المحاسبة المالية:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم المحاسبة المالية.

ـ قسم الجباية.

ـ قسم الصناديق.

* قسم المحاسبة المالية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية:

ـ استلام مستندات القبض والدفع والتدقيق فيها وتدوينها في سجلات المحاسبة اليومية والاستاذ العام والأساتذة المساعدة.

ـ استلام حركة المخازن شهريا من دائرة محاسبة المواد والتدقيق فيها.

ـ اجراء قيود المحاسبية اللازمة والتدقيق بها.

ـ التدقيق في حسابات المصرف وانطباقها على السجلات المحاسبية وتبرير الفروقات في حال حصولها.

ـ مسك حسابات القروض الداخلية والخارجية وسلفات الخزينة.

ـ اعداد تقارير فصلية وسنوية عن وضعية القروض والاستحقاقات والتسديدات والأرصدة.

ـ اعداد المراسلات مع مصادر القروض والسلفات.

ـ ملاحقة تطبيق الشروط المذكورة في القروض والسلفات والمعاهدات ذات الطابع المالي والتأكد من تنفيذها.

ـ مسك حسابات الضريبة على القيمة المضافة العائدة للبلديات المختصة.

ـ تنظيم قيود اقفال الحسابات بنهاية السنة المالية.

ـ اعداد مشروع حساب الأرباح والخسائر ومشروع الميزانية العمومية وميزان الحسابات العام.

ـ المشاركة في عضوية لجنة لتلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ اعداد حساب مهمة محتسب المؤسسة وفقا للأنظمة النافذة.

* قسم الجباية:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام اصدار ايصالات المشتركين من مصلحة الشؤون المشتركة (قسم المعلوماتية).

ـ توزيع الايصالات بموجب جداول على الجباة كل ضمن النطاق المحدد له.

ـ استلام وتدقيق الايصالات المحصلة وغير المحصلة من الجباة.

ـ التدقيق في حسابات الجباة ومهل تسليمهم لجداول الايصالات.

ـ التدقيق في مهل اقفال جولات الجباية.

ـ اعطاء براءات ذمة للجباة.

ـ المشاركة في عضوية لجنة تلف الايصالات غير المحصلة بعد التدقيق بصحتها.

ـ ايداع الصندوق جداول الجباية وقسائم الايصالات والأموال المحصلة.

ـ اجراء جردات للايصالات غير المحصلة وايداعها دوائر التوزيع كل ضمن نطاقها الجغرافي للقيام بقطع المياه عن المتخلفين عن الدفع.

ـ قراءة العدادات الموضوعة لدى المشتركين وجباية قيمة المقطوعية والفواتير المتأخرة واعداد تقارير دورية بنتيجتها.

ـ اعداد تقارير دورية بنتيجة تحصيل كل اصدار وايداعها قسم المحاسبة الإدارية والمالية.

ـ تقديم تقرير إلى رئيس دائرة الجباية والصناديق يبين الأعمال المنفذة شهريا.

* قسم الصناديق:

يتولى هذا القسم المهام الأساسية التالية:

ـ استلام وتدقيق جداول الأموال المحصلة من الجباة وايداعها قسم المحاسبة الإدارية والمالية.

ـ توحيد حسابات الصناديق الفرعية يوميا ضمن حساب الصندوق المركزي.

ـ تأمين المقبوضات على كافة أنواعها.

ـ قبض الحوالات الصادرة عن المراجع الرسمية.

ـ تأمين المدفوعات النقدية إلى مستحقيها.

ـ تسجيل حركة الصناديق اليومية وإيداعها قسم المحاسبة الإدارية والمالية.

ـ التحقق من صحة عمليات الصناديق وتسجيلها وفقا للأصول.

ـ التأكد من انطباق أوامر القبض والدفع والسجلات اليومية.

ـ التدقيق في مطابقة أرصدة الصناديق مع سجلات المحاسبة.

ـ اجراء سبر غور وجردات مفاجئة للصناديق الفرعية.

مصلحة المحطات والمشاريع

المادة 18

مصلحة المحطات والمشاريع:

تتألف هذه المصلحة من:

ـ دائرة المحطات.

ـ دائرة المختبرات.

ـ دائرة البرامج والدروس.

ـ دائرة مراقبة التنفيذ.

دائرة المحطات

المادة 19

تتألف دائرة المحطات من:

ـ قسم محطات زحلة وجوارها.

ـ قسم محطات بعلبك وجوارها.

ـ قسم محطات البقاع الجنوبي.

ـ قسم محطات البقاع الشمالي.

تتولى دائرة المحطات بأقسامها الأربعة شؤون التشغيل والصيانة في محطات المعالجة والتكرير والضخ وتحدد مهامها الأساسية في:

ـ توزيع العمال ومراقبة الدوام لتأمين انتظام العمل اليومي الدوري.

ـ تشغيل كافة محطات الضخ والابار الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي والحرص على جهوزية كافة المضخات والمحركات البديلة المساندة لاستمرارية التشغيل.

ـ مراقبة الخصائص الميكانيكية والكهربائية للمضخات أثناء التشغيل واجراء الصيانة الروتينية البسيطة لتأمين استمرارية التشغيل.

ـ تدوين مواعيد ومراحل التشغيل على سجلات يومية وحفظها.

ـ مراقبة قياسات ضغط المياه ونوعيتها إضافة إلى كميات المياه الداخلة والخارجة من مختلف المحطات والآبار وتسجيلها على سجلات يومية خاصة.

ـ تشغيل وتأمين الصيانة الدورية البسيطة والطارئة لمحطات المعالجة ومراقبة قياسات كميات وخصائص المياه الداخلة والخارجة من وإلى مختلف أقسام محطات المعالجة ومسك سجلات يومية بها، وتنفيذ متابعة عمليات المعالجة والتكرير.

ـ العمل على تأمين الكميات اللازمة من مواد التعقيم ومراقبة نوعية المياه ومعالجتها ووضع النسب اللازمة من مواد التعقيم في المياه الموزعة وفقا للمواصفات والمقاييس المحددة.

ـ اصلاح الأعطال وتأمين الصيانة الدورية والطارئة لمجموعات الضخ واللوحات الكهربائية ومجموعات توليد الطاقة الكهربائية والخزانات والأبنية وكافة المنشآت الفنية العائدة للمحطات والآبار التابعة للقسم.

ـ تنظيم الفلاتر والمرسبات بصورة دورية في محطات المعالجة وصيانة المنشآت والمعدات العائدة لها.

ـ رفع تقارير دورية خاصة بنوعية المياه ضمن محطات المعالجة وايداعها رئيس دائرة المختبرات.

ـ متابعة المعلومات العائدة للتشغيل وقراءة العدادات الموضوعة على خطوط الجر الرئيسية وتقديم تقرير شهري بالنتائج إلى رئيس الدائرة المعنية.

ـ تنفيذ برامج الضخ والتوزيع والتقنين ومتابعتها.

ـ الكشف الدوري والحرص على جهوزية كافة الكعدات الكهربائية والعدة التابعة للقسم.

ـ مسك سجلات يومية خاصة بصيانة المحطات والآبار وخطوط الجر وتقديم تقرير شهري إلى رئيس الدائرة المعنية.

ـ اصلاح الأعطال وتأمين الصيانة الدورية والطارئة لخطوط جر مياه الشفة وخطوط الري ومحطات معالجة المياه ومحطات المياه المبتذلة والشبكات الرئيسية للصرف الصحي.

ـ تركيب عدادات المياه وكافة معدات القياس وتوابعها ابتداء من مصادر المياه والآبار وحتى شبكات الضخ وتأمين صيانتها.

ـ اصلاح وصيانة أجهزة التعيير على اختلاف أنواعها.

ـ تنظيم ومراقبة أعمال المحضر المخبري والمراقب الصحي.

دائرة المختبرات

المادة 20

دائرة المختبرات:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ المختبر الرئيسي.

ـ المختبرات الفرعية.

* يتولى المختبر الرئيسي المهام الأساسية التالية:

ـ تدريب الجهاز البشري في المختبرات الفرعية على استعمال وضبط الآلات المخبرية للقيام بالفحوصات المخبرية بدقة وفقا للمواصفات المعمول بها في المؤسسة.

ـ ايداع المختبرات الفرعية برامج العمل اللازمة للمراقبة والمحافظة على جودة وسلامة المياه.

ـ مراقبة ومتابعة نوعية المياه الخام بالتعاون مع المختبرات الفرعية.

ـ فحص المركبات المتبخرة كليا أو جزئيا وفحص المبيدات الزراعية والحشرات الموسمية والمعادن الصغيرة والمواد المشعة الموجودة في المياه الخام والمياه المكررة والمعقمة.

ـ مراقبة نوعية وجودة المياه الموزعة والقيام بالفحوصات المخبرية اللازمة من جرثومية وكيميائية تطبيقا لنظام الاستثمار.

ـ درس وتحليل التقارير الواردة من المختبرات الفرعية وأخذ عينات مياه من مختلف مناطق التوزيع وفحصها ومعالجة الخلل في حال وجوده.

ـ مقارنة النتائج المخبرية مع المواصفات العالمية والمحلية واعتماد طرق الاختبار المطبقة عالميا.

ـ رفع تقارير اسبوعية إلى مصلحتي التوزيع والاستثمار بنتائج الفحوصات المخبرية التي تمت في كافة مختبرات المؤسسة.

* تتولى المختبرات الفرعية كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الأساسية التالية:

- تنفيذ برامج العمل التي يعدها المختبر الرئيسي لا سيما أخذ العينات ودراسة كمية المواد اللازمة للتعقيم والحؤول دون تفاعلها مع المواد العضوية (Break point) وعدد الفحوصات الواجب اجراؤها.

ـ متابعة دورية للفحوصات الجرثومية والفيزيوكيمائية الروتينية.

ـ مراقبة كمية الكلور الموجودة في المياه الموزعة ابتداء من مصادر المياه وحتى آخر شبكة التوزيع التابعة لكل منطقة.

ـ اعلام المختبر الرئيسي فورا بكل خلل يحصل لجهة نوعية وجودة المياه وسلامة المعدات والتجهيزات المخبرية.

ـ ايداع رئيس دائرة المختبر تقارير دورية تبين نتائج الفحوصات الجرثومية والكيمائية.

دائرة البرامج والدروس

المادة 21

دائرة البرامج والدروس:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ اجراء الدراسات الفنية والجيولوجية على مصادر المياه المتوفرة ووضع برامج استثمارها.

ـ ارتقاب حاجات المؤسسة واعداد المخططات العامة والبرامج المستقبلية في ضوء هذه الحاجات.

ـ وضع خطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير المنشآت الفنية.

ـ مواكبة تطور الطلب على المياه وتحديث وتطوير الخطط الموضوعة لتأمين مصادر المياه ونقلها وتوزيعها ومعالجتها.

ـ وضع دراسات الجدوى الاقتصادية العائدة لمختلف المشاريع والخيارات التقنية.

ـ القيام بالدراسات العائدة للانعكاسات البيئية لنشاطات المؤسسة ورفع المقترحات الآيلة إلى تخفيف الأضرار الواقعة على المحيط الداخلي والخارجي للمنشآت.

ـ درس عمليات تأهيل وتحديث شبكات التوزيع لتأمين جهوزيتها واستمراريتها في توزيع المياه.

ـ درس التقارير الواردة من مصلحة التوزيع والصيانة وتحليلها واستخلاص نتائجها وانعكاساتها على الاستثمار العام.

ـ مراقبة تجهيزات المنشآت الفنية لتفعيل انتاجها واقتراح ما يلزم لتطويرها أو لتنفيذ منشآت جديدة.

ـ درس التقارير الواردة من دائرة المختبر وتحليلها للتأكد من نوعية المياه المستثمرة أو الموزعة.

ـ متابعة مراقبة كمية ونوعية المياه الموزعة على مختلف أقسام الشبكة واقتراح التحسينات اللازمة.

ـ وضع برامج الضخ والتوزيع والتقنين ومراقبة تنفيذها بغية استخلاص نتائجها وانعكاساتها على الاستثمار العام بالتنسيق مع دوائر مصلحة التوزيع والصيانة.

ـ دراسة وتحديث وتطوير المواصفات الفنية لمختلف تجهيزات ومنشآت المؤسسة وتبادل الرأي مع مختلف وحدات الاستثمار والتوزيع حول ملاءمة المواصفات وضرورة تطويرها وتحديثها وتعديلها.

ـ درس كلفة التمديدات الجديدة العائدة لشبكات التوزيع والصرف الصحي.

ـ درس المشاريع الآيلة إلى حماية مصادر المياه للحفاظ على كمية ونوعية المياه المستثمرة.

ـ تحضير دفاتر الشروط العائدة لكافة المشتريات وعقود المؤسسة بالتنسيق مع الوحدات المختصة.

ـ اقتراح التدابير اللازمة لمنع هدر المياه.

ـ اعداد الخرائط والمخططات لكافة خطوط ومنشآت المؤسسة وحفظها.

ـ تزويد المعنيين بخرائط وافادات الخطوط ومخططات المنشآت اللازمة للاستثمار.

ـ تحضير ومتابعة معاملات الاستملاك.

ـ تحديد قواعد السلامة العامة ووقاية العمال بالتنسيق مع قسم شؤون المستخدمين.

ـ اقتراح نظام دورات تدريبية ومحاضرات حول مناهج العمل التقني والتكنولوجيا بالتنسيق مع قسم سلامة العمل والتدريب.

دائرة مراقبة التنفيذ

المادة 22

دائرة مراقبة التنفيذ:

تتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ استلام نسخة عن ملفات تسليم العمل للمتعهد ومتابعة تنفيذ الصفقات وفقا لدفاتر الشروط.

ـ التأكد من انجاز الأشغال ضمن البرامج المحدد لها.

ـ وضع الكشوفات تباعا وفقا لتقدم الأشغال.

ـ متابعة المشاكل الناتجة عن تطبيق الصفقات على اختلاف أنواعها واقتراح الحلول لكل منها.

ـ تحضير كل المستندات اللازمة لاتمام الصفقة من طلب استلام الأشغال المنجزة ومتابعة ملف الاستلام والتوقيع على محاضر الاستلام ومتابعة الملف الحسابي والمالي العائد لها.

ـ مراقبة التجارب على التجهيزات.

ـ ابلاغ دائرة البرامج والدروس عن الشوائب التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لأخذها بعين الاعتبار في المستقبل.

ـ الاشراف على كافة مشاريع التمديدات العائدة للمؤسسة.

ـ متابعة مشاريع البنى التحتية التي تنفذها الإدارات والمؤسسات العامة لصالح المؤسسة.

ـ تحديد مواقع الشبكات وكل الحفريات وتحديد مسارها وتدوين المعلومات في سجل خاص.

ـ اعداد اللوائح الدائمة للمتعهدين والموردين والاستشاريين (تصنيف لمختلف مشاريع المؤسسة).

ـ تقديم الاقتراحات لضبط هذه اللوائح بما فيها شطب أو إضافة بعض الأسماء في ضوء محتويات ملفات التصنيف.

ـ تحضير معاملات تأهيل المتعهدين والموردين لكافة المشاريع سواء المسبق Prequalification أو اللاحق Postqualification.

مصلحة التوزيع والصيانة

المادة 23

مصلحة التوزيع والصيانة:

تتألف هذه المصلحة من:

ـ دائرة توزيع وصيانة زحلة وجوارها.

ـ دائرة توزيع وصيانة بعلبك وجوارها.

ـ دائرة توزيع وصيانة البقاع الجنوبي.

ـ دائرة توزيع وصيانة البقاع الشمالي.

ـ دائرة المخازن.

دائرة توزيع وصيانة زحلة وجوارها

المادة 24

دائرة توزيع وصيانة زحلة وجوارها:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم توزيع وصيانة زحلة.

ـ قسم توزيع وصيانة رياق.

ـ قسم توزيع وصيانة شتورا.

ـ دائرة توزيع وصيانة بعلبك وجوارها

المادة 25

دائرة توزيع وصيانة بعلبك وجوارها:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم توزيع وصيانة بعلبك.

ـ قسم توزيع وصيانة دير الاحمر.

ـ قسم توزيع وصيانة شمسطار.

ـ دائرة توزيع وصيانة البقاع الجنوبي

المادة 26

دائرة توزيع وصيانة البقاع الجنوبي:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم توزيع وصيانة راشيا.

ـ قسم توزيع وصيانة جب جنين.

ـ قسم توزيع وصيانة مشغرة.

ـ دائرة توزيع وصيانة البقاع الشمالي

المادة 27

دائرة توزيع وصيانة البقاع الشمالي:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم توزيع وصيانة اللبوة.

ـ قسم توزيع وصيانة الهرمل.

المادة 28

تتولى الأقسام المشار إليها في المواد (24 ـ 25 ـ 26 ـ 27) المهام الأساسية التالية:

- شؤون المشتركين.

ـ شؤون مراقبة التوزيع.

ـ شؤون الأشغال والصيانة.

* شؤون المشتركين:

يتولى شؤون المشتركين في القسم، وكل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ القيام بكافة الأعمال الإدارية التي يتطلبها القسم.

ـ تنظيم ومراقبة أعمال الجباة.

ـ مسك أعمال الصندوق التابع للقسم.

- درس طلبات الزبائن على اختلاف أنواعها (اشتراك قائم ـ نقل اشتراك ضمن العقار...) وذلك بالنسبة لمياه الشفة والري والصرف الصحي.

ـ اجراء العقود الجديدة المتعلقة بتصريف المياه المبتذلة والعدادات والعيارات بعد إنهاء المعاملات التحضيرية (كشف ـ تحديد موقع العقار من الشبكة ـ وضع خريطة...).

ـ اجراء معاملات: تغيير مأخذ المياه ـ تغيير قسطل مهترئ وضع ترمسة للعداد أو العيار...

ـ تعبئة الكشوفات اللازمة لكافة المعاملات وتحديد البدلات والرسوم وفقا للمطالعة الفنية وللتعرفة المعتمدة في المؤسسة.

ـ تسجيل كافة المعاملات والاحالات الواردة وإرسالها للتنفيذ بعد الدفع إلى مرجعه (شؤون الأشغال) وملاحقة تنفيذها.

ـ تلقي مراجعات المشتركين ومعالجة شكاويهم بالتنسيق مع الوحدات الفنية المختصة بالشكاوى واعلام المشتركين بالنتائج.

ـ مسك سجل لمتابعة طلبات الزبائن تدون عليه المعلومات الفنية والإدارية المتعلقة بالطلبات من حين تقديمها إلى حين تلبيتها وكل التعديلات التي تطرأ عليها.

ـ تقديم تقارير نصف سنوية بالانقطاعات وأسبابها وتقدم سير الأعمال إلى مصلحة المشاريع للحظها في وضع وتنفيذ المشاريع الجديدة.

* شؤون مراقبة التوزيع:

يتولى شؤون مراقبة التوزيع في القسم وكل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ الكشف على الموقع المطلوب اشراكه بشبكات التمديدات العامة لمياه الشفة والري والصرف الصحي واجراء عملية الكيل.

ـ تعيير وختم العيارات والعدادات العائدة للاشتراكات الجديدة.

ـ اجراء المناورات.

ـ تلقي المراجعات المتعلقة بشؤون المشتركين ودرسها وافادة رئيس القسم بالنتيجة.

ـ اجراء كشوفات دورية على المآخذ وصناديق العيارات والعدادات وموجوداتها وكل أجهزة التعيير وخزانات المياه العائدة للمشتركين للتأكد من سلامتها وصحة عملها وسيرها بصورة طبيعية.

ـ ضبط مخالفات المشتركين والتعديات على شبكات التوزيع والتجميع وازالتها وتنظيم محاضر بحق المخالفين ومتابعة هذه المحاضر وفقا لنظام خاص بقمع المخالفات.

ـ نزع العيارات والعدادات العائدة للمتخلفين عن الدفع واعادتها وفقا للأنظمة النافذة.

* شؤون الأشغال والصيانة:

يتولى شؤون الأشغال والصيانة في القسم وكل ضمن نطاقه الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ دراسة نوعية وصلات المشتركين وكيفية التنفيذ واقتراح القرارات المناسبة للوصل وفقا للأصول في ضوء نوع الاشتراك والكمية المطلوبة ووضع خريطة مفصلة بالتمديدات.

ـ انجاز المعاملات الفنية على اختلافها.

ـ تنفيذ الاشتراك مع كل ما يتطلب من مراحل: تحضير معدات تمديدات فرعية تركيب عيارات وعدادات ـ أو تقوية اشتراك قائم ـ أو نقل اشتراك أو وصل البناء بشبكة الصرف الصحي...

ـ وضع صندوق خاص لكل بناء تحفظ فيه العيارات والعدادات العائدة لهذا البناء.

ـ اجراء الصيانة الدورية واصلاح الأعطال على المآخذ وعلى وصلات المشتركين الممتدة من الخطوط الفرعية حتى صندوق العيارات والعدادات ومنها استبدال قسطل البناء المهترئ، تغيير مأخذ المياه للبناء...، تصليح انسداد الشبكة، (مياه شفة أو مياه مبتذلة)، تأمين وصول المياه إلى العقار...

ـ اصلاح الأعطال واجراء الصيانة على شبكات التوزيع الفرعية والثانوية وعلى الشبكات الفرعية العائدة للصرف الصحي الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها.

ـ تنفيذ برامج الضخ والتوزيع والتقنين.

ـ تحديد الحاجة من معدات وعدة وأجهزة وأخذ التدابير اللازمة لتأمينها في الوقت المناسب.

ـ الكشف عن التراويح الظاهرة والخفية واصلاحها.

ـ تسجيل كافة الأعمال على السجلات الرسمية وقوائم العمل.

ـ إدارة مخزن المعدات والعدة باشراف رئيس الدائرة المعنية.

ـ استلام وتسليم المواد واللوازم والمعدات العائدة لمخزن الدائرة وفقا للأصول الموضوعة لها.

دائرة المخازن

المادة 29

دائرة المخازن:

ترتبط هذه الدائرة مباشرة برئيس مصلحة التوزيع والصيانة وتتألف من:

ـ المخزن الرئيسي.

ـ المخازن الفرعية.

وتتولى هذه الدائرة المهام الأساسية التالية:

ـ وضع تصاميم خزن المواد في مخازن المؤسسة.

ـ اعتماد قواعد ومخططات لتزويد مخازن المناطق من المخزن الرئيسي وفيما بينها.

ـ مسك سجلات بالمواد المخزونة.

ـ اعتماد أسس لمستويات التخزين لمختلف أنواع المواد بالتنسيق مع الوحدات المعنية لتبيان بلوغ المستوى الأدنى للبدء بعملية الشراء.

ـ تنظيم عمليات استلام المواد من الموردين وخزنها وحفظها بالتنسيق مع دائرة الصفقات والمشتريات.

ـ ايداع قسم محاسبة المواد الحركة الشهرية للداخل والخارج من ناحية الكمية والنوع لكل مخزن.

ـ اجراء الجردة السنوية للمخزن الرئيسي وللمخازن الفرعية بالتعاون مع قسم محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

* المخزن الرئيسي:

يتولى المخزن الرئيس المهام الأساسية التالية:

ـ خزن مواد ولوازم المخزن وحفظها.

ـ مسك سجلات بالمواد المخزونة.

ـ ايداع دائرة المخازن حركة المخزن اليومية للداخل والخارج من ناحية الكمية والنوع.

ـ استلام المواد من الموردين ومن المخازن وخزنها وحفظها بالتنسيق مع دائرة المخازن وقسم الصفقات والمشتريات.

ـ استلام وتسليم المواد واللوازم وفقا للأصول الموضوعة لها.

ـ مراقبة مستويات المواد المخزونة وخاصة ذات الاستعمال الشائع وابلاغ دائرة المخازن للعمل على اتمام عملية الشراء اللازمة.

ـ المشاركة في اجراء الجردة السنوية للمخزن الرئيسي بالتعاون مع دائرة المخازن وقسم محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

* المخازن الفرعية:

تتولى المخازن الفرعية كل ضمن نطاقها الجغرافي المهام الأساسية التالية:

ـ خزن المواد واللوازم ومسك سجلات بها.

ـ ايداع دائرة المخازن الحركة اليومية للمخزن (الداخل والخارج) من ناحية الكمية والنوع.

ـ استلام المواد من الموردين ومن المخازن وخزنها وحفظها بالتنسيق مع المخزن الرئيسي وقسم الصفقات والمشتريات.

ـ مراقبة مستويات المواد المخزونة وخاصة ذات الاستعمال الشائع وابلاغ دائرة المخازن.

ـ ادخال واخراج المواد واللوازم من وإلى المخزن وفقا للأصول الموضوعة لها.

ـ المشاركة في اجراء الجردة السنوية للمخزن بالتعاون مع دائرة المخازن وقسم محاسبة المواد واللجنة المختصة بالجردة.

قسم مراقبة عقد النفقات

المادة 30

قسم مراقبة عقد النفقات:

يرتبط هذا القسم مباشرة بالرئيس/ المدير العام ويتولى المهام الأساسية التالية:

ـ مراقبة توفر اعتمادات للنفقات المطلوبة وصحة تنسيبها وانطباقها على القوانين والأنظمة النافذة.

ـ مراقبة معاملات كافة نفقات الاستثمار (الجزء الأول من الموازنة) ونفقات التجهيز والانشاء (الجزء الثاني من الموازنة).

ـ تسجيل معاملات حجز الاعتمادات وتدوين كل المراحل والقرارات والشروحات والنتائج.

دائرة الرقابة الذاتية

المادة 31

دائرة الرقابة الذاتية:

تتألف هذه الدائرة من:

ـ قسم الرقابة الإدارية والمالية.

ـ قسم الرقابة الفنية والجودة.

* يتولى قسم الرقابة الإدارية والمالية المهام الأساسية التالية:

ـ أعمال الرقابة الإدارية والمالية في جميع مصالح ودوائر وأقسام المؤسسة وعلى كافة المستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية أو عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة أو على أساس شكاوى أو مراجعات.

ـ وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

ـ اعداد النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد النصوص المتعلقة بتصويب الأوضاع عند الاقتضاء وباقتراح التدابير الوقائية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.

ـ التأكد من الالتزام بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ.

ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية كافة وتوجيهات وتعليمات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على أموالها وموجوداتها وممتلكاتها.

ـ مراقبة الجودة والنوعية.

* يتولى قسم الرقابة الفنية والجودة المهام الأساسية التالية:

ـ أعمال الرقابة الفنية في جميع مصالح ودوائر وأقسام المؤسسة وعلى كافة المستويات وذلك تنفيذا للبرامج الدورية والاستثنائية أو عن طريق التحقيق وفقا لتكاليف خاصة صادرة عن المراجع المختصة أو على أساس شكاوى أو مراجعات.

ـ وضع برامج المراقبة الدورية والاستثنائية وتوزيعها ومتابعة مراحلها.

ـ اعداد النصوص التنفيذية للاقتراحات الواردة في تقارير الرقابة على اختلاف أنواعها.

ـ اعداد النصوص المتعلقة بتصويب الأوضاع عند الاقتضاء وباقتراح التدابير الوقائية ومتابعة تطبيق هذه النصوص وكذلك تنفيذ التوجيهات والاقتراحات.

ـ وضع تقارير فصلية وكلما دعت الحاجة عن نتائج الرقابة وايداعها المديرية العامة مع الاقتراحات التطويرية.

ـ التأكد من الالتزام بمناهج وأساليب العمل ومهل التنفيذ.

ـ تحديد أسباب وعناصر المخالفات وحالات سوء الإدارة والخلل من أي نوع كانت واقتراح تدابير تصحيحية.

ـ التأكد من تطبيق النصوص التنظيمية كافة وتوجيهات وتعليمات أجهزة الرقابة على المؤسسة وكل ما يرمي إلى المحافظة على أموالها وموجوداتها وممتلكاتها.

ـ تحضير كافة وحدات المؤسسة للحصول على شهادات نظم الجودة المطابقة لمواصفات الإيزو (ISO) في مختلف مجالات عمل المؤسسة والاشراف على تدريب العاملين في المؤسسة على نظم الجودة (ISO) بالتنسيق مع قسم شؤون المستخدمين والتدريب.

ـ وضع سياسة المؤسسة فيما يتعلق بالجودة واعداد نظم مراقبتها واعداد المناهج والكتيبات الخاصة بها والتي تتماشى مع متطلبات وشروط حيازة شهادات نظم الجودة (ISO) أو غيرها من نظم الجودة.

ـ القيام بأعمال التدقيق الداخلي (Internal Audit) واصدار التقارير والتوصيات بالاجراءات التصحيحية.

ـ اعداد المراسلات مع المراجع المستقلة المسؤولة عن اصدار شهادات المطابقة مع نظم الجودة (ISO) والعمل على تجديدها دوريا حسب الحاجة.

المادة 32

يرتبط المستخدمون الواردة صفتهم الوظيفية ادناه إداريا بالدوائر التي يعملون فيها في المناطق ووظيفيا بالدوائر المركزية التي ينتمون إليها وفقا لما يلي:

ـ مندوبو الضمان يرتبطون اداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بقسم الشؤون الاجتماعية والطبية.

ـ الجباة يرتبطون اداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بقسم الجباية.

ـ امناء الصناديق ومعاونوهم يرتبطون اداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بقسم الصناديق.

ـ امناء المستودعات ومعاونوهم يرتبطون اداريا بدوائر التوزيع في المناطق ووظيفيا بدائرة المخازن.

ـ المخبريون والمساعدون المخبريون يرتبطون اداريا بدوائر المحطات في المناطق ووظيفيا بدائرة المختبر.

تسوية أوضاع العاملين

المادة 33

تصنيف المستخدمين:

1 ـ يصنف المستخدمون، الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة على ألا يؤدي هذا التصنيف مبدئيا إلى أي تعديل في الرتبة أو الراتب.

2 ـ يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم، في الرتبة الجديدة دون أن يؤدي هذا التصنيف إلى أي تعديل في الراتب، وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأولى من الرتبة، على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم، فبالدرجة الأقرب إليه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان.

3 ـ يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم رتبة وظائفهم في الدرجة الأولى من سلسلة الرتبة الجديدة إذا كان راتب المستخدم أو الأجير يقل عن راتب تلك الدرجة، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه إذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الأخيرة، وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الأقرب إليه على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

4 ـ يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الأقرب إلى راتبهم الحالي على أن يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة أو نقصان، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج. يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبته أو فئته على الاستفادة بحكم النظام كل سنتين من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي إليه.

المادة 34

تسوية أوضاع العاملين:

أولا: يحق للعاملين في المؤسسة وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم طلب صرفهم من الخدمة وتصفى حقوقهم في تعويض الصرف وفقا للأحكام المرعية الاجراء التي كانوا يخضعون لها.

ثانيا: في فترة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة ذات الصلاحية لمرة واحدة فقط ملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة بالاختيار من بين العاملين في مصالح ومشاريع ولجان المياه المدموجة بالمؤسسة بأية صفة أو تسمية كانت ممن تفوق مدة خدمة كل منهم الست سنوات وفقا للأولويات التالية:

1 ـ تملأ مراكز وظائف رئيس مصلحة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء المصالح الأصيلين حسب الأقدمية ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.

2 ـ تملأ وظائف رئيس دائرة (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الدوائر الأصيلين ومن ثم بالأولوية من بين شاغلي هذه الوظائف من رؤساء الأقسام الأصيلين.

3 ـ تملأ وظائف رئيس قسم (إداري أو مالي أو فني) من بين رؤساء الأقسام الأصيلين حسب الأقدمية كما يمكن ملء هذه الوظائف من بين العاملين في الفئة الرابعة أو ما يعادلها شرط حيازتهم الشهادات المطلوبة ونجاحهم في مباراة محصورة تنظم وفقا للأصول.

4 ـ تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة رتبة أولى (إداري أو مالي أو فني) من بين مستخدمي الفئة الرابعة رتبة أولى الأصيلين ومن ثم بالأولوية من شاغلي هذه الوظائف من الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام في هذه الوظائف وثم من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية أو ما يعادلها شرط توفر الشروط الخاصة للاستخدام.

ـ تملأ مراكز وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية (إداري أو مالي أو فني) من مستخدمي الفئة الرابعة الرتبة الثانية الأصيلين.

5 ـ تملأ بعض مراكز وظائف الفئة الخامسة من مستخدمي الفئة الخامسة أو ما يعادلها.

6 ـ بعد تسوية أوضاع العاملين حاليا لدى مصالح المياه واللجان والمشاريع المائية المدموجة في المؤسسات العامة للمياه وفقا لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة يمكن استخدام العاملين حاليا لدى متعهدي تقديم اليد العاملة ومتعهدي إدارة وتشغيل المنشآت المائية والصرف الصحي لحساب المصالح واللجان والمشاريع المائية المدموجة بالمؤسسة في وظائف لها مهام مشابهة للمهام التي يقومون بها على أن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المطلوبة لهذه الوظائف باستثناء شرط السن وعلى أن يجتازوا بنجاح مباراة محصورة فيما بينهم تجري وفقا للأصول ويتم الاستخدام في الدرجة الأولى للفئة أو الرتبة على أن يعطى صاحب العلاقة درجة عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على الأقل. يقصد بشاغلي بعض الوظائف المذكورين في الفقرات 1 و2 و4 أعلاه الذين شغلوا هذه الوظائف قبل تاريخ 3/7/2002.

المادة 35

تلغى الأنظمة المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

نشر المرسوم

المادة 36

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 تموز 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: بسام يمين وزير المالية الامضاء: دميانوس قطار