All legislation

قانون Law No. 218 13/05/1993

الاجازة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اجراء استدراج عروض عالمي لتحقيق مشروع النظام الراديو خليوي الرقمي معيار ج.أس.أم او ما يعادله

Type
قانون · Law
Number
218
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 218 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- أجيز لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اجراء استدراج عروض عالمي لتحقيق مشروع النظام الراديو خليوي الرقمي المتطور معيار ج. اس.،ام. أو ما يعادله في امكانياته وتسهيلاته، باعتماد مبدأ التمويل الذاتي وذلك على أساس دفتر شروط خاص يوضع لهذه الغاية تحدد فيه الشروط الفنية والادارية والمالية والاستثمارية ويصدق في مجلس الوزراء.

المادة 2

المادة 2- يجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاص الوارد ذكره في المادة الاولى من هذا القانون:

أ- الالتزام خلال المرحلة الاولى للمشروع بتعميم نظام الشبكة الهاتفية الراديو خليوية الرقمية المتطورة جدا لتغطية كامل الاراضي اللبنانية.

ب- تحديث وتطوير منشآت وتجهيزات المشروع باستمرار، لتكون بحالة ممتازة وصالحة للاستثمار ومحدثة لدى تسليمه للدولة اللبنانية عند انقضاء مدة التعاقد (شرط أن لا تتجاوز الاثني عشر عاما).

ج- التعهد خلال فترة تنفيذ العقد بتدريب وتأهيل ما يكفي من الموظفين والعاملين في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لادارة وتشغيل وصيانة منشآت وتجهيزات المشروع.

المادة 3

المادة 3- تحدد عند الاقتضاء التفاصيل والاصول العائدة للمشروع فنيا واداريا واستثماريا وماليا بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية.

المادة 4

المادة 4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري