All legislation

قانون Law No. 222 13/05/1993

الغاء القانون القاضي باضافة قرية الى قرى قضاء الشوف

Type
قانون · Law
Number
222
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 222 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- ألغي القانون رقم 66/31 الصادر بتاريخ 1966/5/13 والمتعلق باضافة قرية جديدة تعرف باسم "بقعاتا" الى عداد القرى التي يتألف منها قضاء الشوف، ويعتبر كأنه لم يكن.

المادة 2

المادة 2- تعتبر "بقعاتا " كحي من أحياء قرية "جديدة " (قضاء الشوف).

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري