المادة 1
المادة الاولى- يعطى الصندوق المركزي للمهجرين مساهمة مالية من الموازنة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعام 1993 بقيمة 60000000000 ل. ل. (ستين مليار ليرة لبنانية)، وذلك من أجل تغذية هذا الصندوق والمساهمة في مشاريع عودة واسكان المهجرين.
قانون Law No. 223 13/05/1993
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة الاولى- يعطى الصندوق المركزي للمهجرين مساهمة مالية من الموازنة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعام 1993 بقيمة 60000000000 ل. ل. (ستين مليار ليرة لبنانية)، وذلك من أجل تغذية هذا الصندوق والمساهمة في مشاريع عودة واسكان المهجرين.
المادة 2- يفتح في مشروع الموازنة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعام 1993، وقبل صدورها وللغاية المبينة في المادة الاولى من هذا القانون اعتماد بقيمة 60000000000 ل. ل. (ستين مليار ليرة لبنانية) ينسب على النحو الآتي:
- الجزء الاول
- الباب الثالث
- الفصل الاول
- البند 7
- الفقرة 1 نفقات ومساعدات اجتماعية 60000000000 ل. ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين.
المادة 3- يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري