All legislation

قانون Law No. 223 13/05/1993

يرمي الى فتح اعتماد في مشروع الموازنة العامة لعام 1993 رئاسة مجلس الوزراء (الصندوق المركزي للمهجرين)

Type
قانون · Law
Number
223
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 223 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- يعطى الصندوق المركزي للمهجرين مساهمة مالية من الموازنة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعام 1993 بقيمة 60000000000 ل. ل. (ستين مليار ليرة لبنانية)، وذلك من أجل تغذية هذا الصندوق والمساهمة في مشاريع عودة واسكان المهجرين.

المادة 2

المادة 2- يفتح في مشروع الموازنة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعام 1993، وقبل صدورها وللغاية المبينة في المادة الاولى من هذا القانون اعتماد بقيمة 60000000000 ل. ل. (ستين مليار ليرة لبنانية) ينسب على النحو الآتي:

- الجزء الاول

- الباب الثالث

- الفصل الاول

- البند 7

- الفقرة 1 نفقات ومساعدات اجتماعية 60000000000 ل. ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) مساهمة للصندوق المركزي للمهجرين.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري