All legislation

قانون Law No. 219 13/05/1993

فتح اعتماد في مشروع الموازنة العامة لسنة 1993 - وزارة الداخلية

Type
قانون · Law
Number
219
Date
13/05/1993
Official Gazette
Issue 20, 20/05/1993, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 219 تاريخ 13/05/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

المادة الاولى- يفتح في مشروع الموازنة العامة لسنة 1993 وقبل صدورها اعتماد في موازنة وزارة الداخلية بقيمة 66250000000 ل. ل. (ستة وستين مليارا ومايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) تخصص على الوجه التالي:

- الجزء الثاني (أ)

- الباب السادس

- الفصل الثالث

- البند 21 و22 تجهيزات وانشاءات /66.250.000.000/ ل.ل. (ستة وستون مليارا ومائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية) ويخصص على الوجه الآتي:

أ- المديرية العامة للداخلية: 750 مليون ليرة

- دراسة المكننة وشراء الحاسوب والجزئيات الملحقة به وتأمين التجهيزات اللازمة لانجاز مشروع مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.

- تلزيم دراسة مكننة مصلحة الـشؤون السياسية وشراء التجهيزات اللازمة لانجاز أعمال مكننة المصلحة.

ب- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي: 35 مليار ليرة

- تأمين شراء آليات وأجهزة وأعتدة حفظ أمن ونظام للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وترميم وانشاء مراكز وسجون.

ج- المديرية العامة للامن العام: 7.5 مليار ليرة

- تأمين شراء آليات وأجهزة وأعتدة واسلحة للمديرية العامة للامن العام.

د- مديرية الدفاع المدني: 15 مليار ليرة

- تأمين شراء آليات واجهزة وتجهيزات لمديرية الدفاع المدني وترميم وانشاء مباني.

هـ - المديرية العامة للاحوال الشخصية: 8 مليار ليرة

- انجاز دراسة مكننة العمل في دوائر المديرية العامة وتأمين شراء الاجهزة اللازمة لاصدار بطاقات هوية لبنانية.

المادة 2

المادة 2: تحدد اصول صرف الاعتماد المبين في المادة الاولى من هذا القانون وجميع شروطه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

المادة 3

المادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 ايار 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري