المادة 1
مادة 24 من قانون موازنة 1980: ينقطع رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبون الاول والمراقبون في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمراقبون في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, فور تعيينهم, عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستتثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا ويحق لهم مقابل ذلك ان يتقاضوا تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.