All legislation

قانون Law 07/04/1980

انقظاع المراقبين في مجلس الخدمة المدنية عن اي عمل مأجور او مهمة او وظيفة فور- تعيينهم.

Type
قانون · Law
Date
07/04/1980
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1980, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 07/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 24 من قانون موازنة 1980: ينقطع رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبون الاول والمراقبون في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمراقبون في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, فور تعيينهم, عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستتثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا ويحق لهم مقابل ذلك ان يتقاضوا تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.