المادة 1
مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1980 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977
قانون Law No. 7 17/05/1980
مدد العمل, حتى تاريخ 31/12/1980 بجميع الاحكام الاستثنائية التي حددها المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977
تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 26/5/1977 على الاتحادات العمالية واتحادات ارباب العمل.
اجيز للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تمدد عند الاقتضاء, العمل باحكام هذا القانون لمدة اقصاها نهاية عام 1981
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير العدل الامضاء: يوسف جبران وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري