All legislation

قانون Law No. 80 10/04/1980

انقطاع المراقبين الاول والمراقبين في ديوان المحاسبة عن القيام بأي عمل مأجور في الادارات والمؤسسات العامة

Type
قانون · Law
Number
80
Date
10/04/1980
Official Gazette
Issue 15, 10/04/1980, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 80 تاريخ 10/04/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 24:

ينقطع رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والمراقبون الاول والمراقبون في ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية والمراقبون الاول والمراقبون في ديوان المحاسبة وفي ادارة الابحاث والتوجيه في التفتيش المركزي, فور تعيينهم, عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا ويحق لهم مقابل ذلك ان يتقاضوا تعويضا اجماليا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.