المادة 1
تقبل افادات الترشيح المبينة ادناه للاشتراك في الامتحانات
او المباريات التي تجري للتعيين في جميع الوظائف العامة
والتي تفرض في المرشحين لها حيازة الشهادة المتوسطة
(البريفه) او احدى شهادتي البكالوريا القسم الاول او القسم
الثاني وللتعيين في جميع الوظائف المذكورة سواء في
الملاكات الدائمة او المؤقتة او عن طريق التعاقد او
الاستخدام (في ما يتعلق بالاجراء) وذلك في مختلف الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص
المعنويين من القانون العام او لممارسة مهنة من احد شروطها
حيازة احدى الشهادات المذكورة اعلاه.
أ- افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة سنة 1975.
ب - افادة ترشيح لامتحانات الشهادة الابتدائية العالية
في محافظة البقاع فقط سنة 1975.
ج- افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة سنة 1978.
د- افادة ترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية
للتعليم الثانوي- القسم الاول للسنوات 1975 و 1978 و 1979.
ه- افادة ترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية
للتعليم الثانوي او لشهادة البكالوريا الفنية- القسم
الثاني- سنة 1978.
و- افادة نجاح مدرسية بنهاية السنة الثانية من مرحلة
البكالوريا الفنية القسم الاول مصدقة من المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني على اساس لوائح الطلاب المسجلة
رسميا لديها للعام الدراسي 1975 - 1976.