All legislation

قانون Law No. 9 17/05/1980

قبول حملة افادات الترشيح لشهادة البكالوريا بقسميها الاول والثاني والشهادة المتوسطة (البريفيه) للامتحانات والمباريات العائدة للوظائف العامة وللتعيين فيها

Type
قانون · Law
Number
9
Date
17/05/1980
Official Gazette
Issue 22, 29/05/1980, p. 526
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 9 تاريخ 17/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقبل افادات الترشيح المبينة ادناه للاشتراك في الامتحانات

او المباريات التي تجري للتعيين في جميع الوظائف العامة

والتي تفرض في المرشحين لها حيازة الشهادة المتوسطة

(البريفه) او احدى شهادتي البكالوريا القسم الاول او القسم

الثاني وللتعيين في جميع الوظائف المذكورة سواء في

الملاكات الدائمة او المؤقتة او عن طريق التعاقد او

الاستخدام (في ما يتعلق بالاجراء) وذلك في مختلف الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص

المعنويين من القانون العام او لممارسة مهنة من احد شروطها

حيازة احدى الشهادات المذكورة اعلاه.

أ- افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة سنة 1975.

ب - افادة ترشيح لامتحانات الشهادة الابتدائية العالية

في محافظة البقاع فقط سنة 1975.

ج- افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المتوسطة سنة 1978.

د- افادة ترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية

للتعليم الثانوي- القسم الاول للسنوات 1975 و 1978 و 1979.

ه- افادة ترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية

للتعليم الثانوي او لشهادة البكالوريا الفنية- القسم

الثاني- سنة 1978.

و- افادة نجاح مدرسية بنهاية السنة الثانية من مرحلة

البكالوريا الفنية القسم الاول مصدقة من المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني على اساس لوائح الطلاب المسجلة

رسميا لديها للعام الدراسي 1975 - 1976.

المادة 2

مادة 2: تعتبر صحيحة وقانونية الامتحانات والمباريات والتعيينات او اذونات مزاولة المهنة المذكورة في المادة الاولى التي جرت قبل صدور هذا القانون والتي اعتمدت الافادات المشار اليها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 17 ايار 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب