المادة 1
مادة 1: يلغى قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بلعب القمار.
قانون Law 02/01/1952
مادة 1: يلغى قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بلعب القمار.
بيروت في 2 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا