All legislation

قانون Law 02/01/1952

الغاء قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بلعب القمار

Type
قانون · Law
Date
02/01/1952
Official Gazette
Issue 2, 09/01/1952, p. 19
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 02/01/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قانون اول حزيران سنة 1950 المتعلق بلعب القمار.

بيروت في 2 كانون الثاني سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا