All legislation

قانون Law 04/03/1952

قانون الاجور

Type
قانون · Law
Date
04/03/1952
Official Gazette
Issue 11, 12/03/1952, p. 203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 04/03/1952 (قانون الاجور)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 31 كانون الاول من سنة 1952 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 29 شباط سنة 1944 المعدل بقانون 18 شباط سنة 1946 وبقانون 30 آذار سنة 1948 وبقانون 29 نيسان سنة 1949 وبقانون 24 آذار سنة 1951

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952

بيروت في 4 اذار سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري