المادة 1
اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على:
1- الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952
2- الجداول رقم 1 و2 و3 المتضمنة اسماء المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية والمنتجات الخاضعة لتعريفة جمركية تفضيلية الملحقة بالاتفاق المذكور.
3- الملحق بالاتفاق المذكور المتعلق بعرض الخلاف القائم على مطالبة الحكومة السورية بحصتها من ضريبة الدخل عن ارباح مصفاة طرابلس, على التحكيم.
4- الكتاب المتبادل رقم الموقع بذات التاريخ بشأن التبادل التجاري وانتقال الاشخاص ونقل الاموال وممارسة الاعمال التجارية والزراعية والصناعية.
5- الكتاب المتبادل رقم 2 الموقع بذات التاريخ بشأن الحالات التي يجوز معها الخروج عن مراعاة الحد الادنى الموحد في التعريفة الجمركية تطبيقا للمادة السادسة من الاتفاق.
6- الكتاب المتبادل رقم 3 الموقع بذات التاريخ بشأن استثناء الاعفاءات الجمركية الممنوحة الى العراق بموجب الاتفاق اللبناني العراقي من الحد الادنى الموحد في التعريفة الجمركية.
7- الكتاب المتبادل رقم 4 الموقع بذات التاريخ بشأن احتفاظ البلدين بتطبيق الرسوم الداخلية المتوجبة على مصنوعات السكر خلافا للفقرة الاولى من المادة الثامنة من الاتفاق.
8- الكتاب المتبادل رقم 5 الموقع بذات التاريخ بشأن تسليم الدولارات التي تمثل رصيد حصة سورية مما سلمته شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية وفك التجميد عن الحسابات الموقوفة في البلدين.
9- الكتاب المتبادل رقم 6 الموقع بذات التاريخ بشأن تصفية دين لبنان على سوريا البالغ (082,589,44) ليرة سورية.
10- الكتاب المتبادل رقم 7 الموقع بذات التاريخ بشأن تأدية حصة سوريا من عائدات التصدير الناتجة عن الخط الثاني لشركة نفط العراق المحدودة.
11- الكتاب المتبادل رقم 8 الموقع بذات التاريخ بشأن اقتسام عائدات رسوم التصدير المستوفاة من شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) مناصفة.
12- الكتاب المتبادل رقم 9 الموقع بذات التاريخ بشأن تصفية اعباء ونتائج استثمار شركة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها (ش.ح.ت.).