All legislation

قانون Law 29/02/1952

تصديق الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع في شتورا بتاريخ 4-2-1952

Type
قانون · Law
Date
29/02/1952
Official Gazette
Issue 9, 01/03/1952, p. 144-180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 29/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة اللبنانية التصديق على:

1- الاتفاق الاقتصادي اللبناني السوري الموقع في شتورا بتاريخ 4 شباط سنة 1952

2- الجداول رقم 1 و2 و3 المتضمنة اسماء المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية والمنتجات الخاضعة لتعريفة جمركية تفضيلية الملحقة بالاتفاق المذكور.

3- الملحق بالاتفاق المذكور المتعلق بعرض الخلاف القائم على مطالبة الحكومة السورية بحصتها من ضريبة الدخل عن ارباح مصفاة طرابلس, على التحكيم.

4- الكتاب المتبادل رقم الموقع بذات التاريخ بشأن التبادل التجاري وانتقال الاشخاص ونقل الاموال وممارسة الاعمال التجارية والزراعية والصناعية.

5- الكتاب المتبادل رقم 2 الموقع بذات التاريخ بشأن الحالات التي يجوز معها الخروج عن مراعاة الحد الادنى الموحد في التعريفة الجمركية تطبيقا للمادة السادسة من الاتفاق.

6- الكتاب المتبادل رقم 3 الموقع بذات التاريخ بشأن استثناء الاعفاءات الجمركية الممنوحة الى العراق بموجب الاتفاق اللبناني العراقي من الحد الادنى الموحد في التعريفة الجمركية.

7- الكتاب المتبادل رقم 4 الموقع بذات التاريخ بشأن احتفاظ البلدين بتطبيق الرسوم الداخلية المتوجبة على مصنوعات السكر خلافا للفقرة الاولى من المادة الثامنة من الاتفاق.

8- الكتاب المتبادل رقم 5 الموقع بذات التاريخ بشأن تسليم الدولارات التي تمثل رصيد حصة سورية مما سلمته شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية وفك التجميد عن الحسابات الموقوفة في البلدين.

9- الكتاب المتبادل رقم 6 الموقع بذات التاريخ بشأن تصفية دين لبنان على سوريا البالغ (082,589,44) ليرة سورية.

10- الكتاب المتبادل رقم 7 الموقع بذات التاريخ بشأن تأدية حصة سوريا من عائدات التصدير الناتجة عن الخط الثاني لشركة نفط العراق المحدودة.

11- الكتاب المتبادل رقم 8 الموقع بذات التاريخ بشأن اقتسام عائدات رسوم التصدير المستوفاة من شركة خط الانابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) مناصفة.

12- الكتاب المتبادل رقم 9 الموقع بذات التاريخ بشأن تصفية اعباء ونتائج استثمار شركة الخطوط الحديدية شام حماه وتمديداتها (ش.ح.ت.).

بيروت في 29 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية الامضاء: فيليب تقلا وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي وزير المالية الامضاء: اميل لحود