Read this page in English
جميع التشريعات

قانون رقم 59 05/08/2026

تعديل المادة ٤٧ من القانون رقم ٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ «انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان».

قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قانون
الرقم
59
التاريخ
05/08/2026
الجريدة الرسمية
العدد 34, 10/08/2026, ص. 2987-2989
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قانون رقم 479 تاريخ 12/12/2002 (Art. 47)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 59 تاريخ 05/08/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1

تُعدل المادة ٤٧ من القانون رقم

٤٧٩ الصادر في ٢٠٠٢/١٢/١٢ (إنشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان) على الشكل التالي:

«المادة ٤٧: ينشأ صندوق تقاعد ومساعدات اجتماعية للممرضات والممرضين وتحدّد طرق ادارته في نظامه الداخلي بعد موافقة وزير الصحة العامة.

تتكون موارد صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية من:

١ - رسم سنوي يحدّده مجلس النقابة.

٢ - الهبات والوصايا والمساعدات والتبرعات.

٣ - فوائد الأموال.

٤ - طابع نقابي على الفاتورة الاستشفائية بقيمة أربعمائة ألف ليرة لبنانية (٤٠٠,٠٠٠ ل.ل.) يتحمله مناصفة المريض والمؤسسة الاستشفائية.

يتم تحديد مواصفات هذا الطابع وكيفية إصداره بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.

٥ - كل مبلغ تقرر الجمعية العمومية أخذه من صندوق النقابة لدعم صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

٦ - رسم قدره أربعة بالمائة (٤%) على الأمصال، على أن تستوفى هذه النسبة فصلياً من المصنع اللبناني مباشرة مقابل ايصال صادر عن صندوق التقاعد والمساعدات الاجتماعية للممرضات والممرضين، وتستوفى هذه النسبة من المستورد على سعر فوب (F.O.B) بواسطة طوابع يصدرها مجلس النقابة تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، ويمنع إخراج الأمصال من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.

تحدد مواصفات هذا الطابع بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.»

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ٥ آب ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026