المادة 1
مادة وحيدة: ـ يمدد حتى تاريخ 30/6/2004 مفعول القانون رقم 160/ 92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5 /1994
ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2004
قانون Law No. 557 30/01/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة: ـ يمدد حتى تاريخ 30/6/2004 مفعول القانون رقم 160/ 92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5 /1994
ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2004
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري