All legislation

قانون Law No. 557 30/01/2004

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى تاريخ 30 حزيران 2004

Type
قانون · Law
Number
557
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2004, p. 400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 557 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: ـ يمدد حتى تاريخ 30/6/2004 مفعول القانون رقم 160/ 92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بايجار العقارات المبنية, المعدل بموجب القانون رقم 336/94 الصادر بتاريخ 24/5 /1994

ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2004

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري