المادة 1
أجيز للحكومة ابرام اتفاية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD), بقيمة اثني عشر مليون يورو, خاص بالتمويل الجزئي لمشروع تثمين الارث الثقافي والتنمية المدينية, الموقعة في بيروت بتاريخ 11/9/2003 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 556 30/01/2004
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة ابرام اتفاية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD), بقيمة اثني عشر مليون يورو, خاص بالتمويل الجزئي لمشروع تثمين الارث الثقافي والتنمية المدينية, الموقعة في بيروت بتاريخ 11/9/2003 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري