All legislation

قانون Law No. 556 30/01/2004

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)

Type
قانون · Law
Number
556
Date
30/01/2004
Official Gazette
Issue 6, 31/01/2004, p. 377
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 556 تاريخ 30/01/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة ابرام اتفاية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD), بقيمة اثني عشر مليون يورو, خاص بالتمويل الجزئي لمشروع تثمين الارث الثقافي والتنمية المدينية, الموقعة في بيروت بتاريخ 11/9/2003 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 30 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري