All legislation

قانون Law No. 658 04/02/2004

استحداث محكمة مذهبية درزية-درجة اولى وتعديل الجدولين (1) و (2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي

Type
قانون · Law
Number
658
Date
04/02/2004
Official Gazette
Issue 6, 10/02/2005, p. 424-425
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 658 تاريخ 04/02/2004
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل كل من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي بحيث تستحدث محكمة مذهبية درزية ـ درجة أولى ـ باسم محكمة المتن المذهبية الدرزية خاصة بقضائي بعبدا والمتن الشمالي, مركزها القلعة, وذلك وفقا للجدولين المرفقين بهذا القانون. (جدول لم يدخل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي