المادة 1
مادة 1: يعدل كل من الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) الملحقين بقانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي بحيث تستحدث محكمة مذهبية درزية ـ درجة أولى ـ باسم محكمة المتن المذهبية الدرزية خاصة بقضائي بعبدا والمتن الشمالي, مركزها القلعة, وذلك وفقا للجدولين المرفقين بهذا القانون. (جدول لم يدخل)