All legislation

قرار Decision No. 473 10/05/1993

تعديل لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
10/05/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 151 تاريخ 20/01/2025 (the text)
قرار رقم 3 تاريخ 03/01/2023 (the text)
قرار رقم 1225 تاريخ 30/06/2015 (the text)
قرار رقم 919 تاريخ 25/09/2010 (the text)
قرار رقم 476 تاريخ 21/07/2004 (the text)
قرار رقم 476 تاريخ 21/07/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 10/05/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه,

بناء على انهاء لجنة الاختصاصات الطبية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 11/02/1993

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 59 تاريخ 07/04/1993),

بناء على اقتراح مدير عام الصحة,

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المدونة في الجدول المرفق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

يعفى الاطباء الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول فروع الاختصاص في الطب الملحق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10 ايار 1993

وزير الصحة العامة

مروان حماده