المادة 1
عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المدونة في الجدول المرفق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 473 10/05/1993
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1658 تاريخ 17/01/1979 (تنظيم ممارسة مهنة الطب) لا سيما المادة السادسة عشرة منه,
بناء على انهاء لجنة الاختصاصات الطبية في جلساتها المنعقدة بتاريخ 11/02/1993
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 59 تاريخ 07/04/1993),
بناء على اقتراح مدير عام الصحة,
يقرر ما يأتي :
عدلت لائحة الاختصاصات الطبية ومدة الاختصاص المدونة في الجدول المرفق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
يعفى الاطباء الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول فروع الاختصاص في الطب الملحق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10 ايار 1993
وزير الصحة العامة
مروان حماده