المادة 1
مادة 1:
تخول المديرية العامة لامن الدولة دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/1/1990.
مرسوم Decree No. 39 20/01/1990
مادة 1:
تخول المديرية العامة لامن الدولة دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/1/1990.
مادة 2:
تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.
مادة 3:
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/1/1990
الامضاء:الياس الهرواي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:سليم الحص
وزير المالية بالوكالة
الامضاء:سليم الحص