All legislation

مرسوم Decree No. 39 20/01/1990

دعوة رتباء من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة لمتابعة الخدمة.

Type
مرسوم · Decree
Number
39
Date
20/01/1990
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4566 تاريخ 28/12/1994 (the text)
مرسوم رقم 4566 تاريخ 28/12/1993 (the text)
مرسوم رقم 2847 تاريخ 15/10/1992 (the text)
مرسوم رقم 2049 تاريخ 20/12/1991 (the text)
مرسوم رقم 778 تاريخ 10/12/1990 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 39 تاريخ 20/01/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تخول المديرية العامة لامن الدولة دعوة ستة رتباء من عناصر الاحتياط في المديرية العامة لامن الدولة الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتدىء في 1/1/1990.

المادة 2

مادة 2:

تحدد طبيعة الخدمات التي ستوكل الى العناصر المدعوين الى الخدمة بقرار من المدير العام لامن الدولة.

المادة 3

مادة 3:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/1/1990

الامضاء:الياس الهرواي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء:سليم الحص

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء:سليم الحص

وزير المالية بالوكالة

الامضاء:سليم الحص