Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

كيف تصبح القوانين اللبنانية نافذة، ومتى يجب نشرها في الجريدة الرسمية؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

بعد أن يقرّ مجلس النواب القانون، على رئيس الجمهورية أن يصدره خلال شهر من إحالته إلى الحكومة، أو خلال 5 أيام إذا قرر المجلس استعجال إصداره، ما لم يطلب إعادة النظر فيه مرة واحدة. فإذا لم يصدره ولم يعده في المهلة، يصبح القانون نافذاً حكماً، ويجب نشر كل قانون في الجريدة الرسمية خلال 15 يوماً من صدوره. ويبدأ العمل بالقانون في التاريخ الذي يحدده نصه، كأن يكون فور نشره، وإلا ففي اليوم الثامن الذي يلي النشر، أما المراسيم التي لا تختص بعامة الناس فتنفذ من تاريخ تبليغها.

المادة 56 الدستور اللبنانيالمادة 57 الدستور اللبنانيالمادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها, فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.
المادة 56 الدستور اللبناني
لرئيس الجمهورية, بعد اطلاع مجلس الوزراء, حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه, واقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
المادة 57 الدستور اللبناني
وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 57 الدستور اللبناني
مادة 1: 1- تطبيقا لاحكام المادة 51 ولاحكام الفقرة الاولى من المادة 56 والمادة 57 من الدستور تنشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها 2- تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور تنشر المراسيم في الجريدة الرسمية خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اصدارها
المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997
ان القوانين والمراسيم تصبح من الان فصاعدا مرعية الاجراء في جميع انحاء الجمهورية اللبنانية في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية ما لم يكن هناك نص مخالف. على ان المراسيم التي لا تختص بجمهور الرعية تصبح نافذة من تاريخ تبليغها.
المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939

من يصدر القانون، وفي أي مهلة؟

يصدر رئيس الجمهورية كل قانون يوافق عليه مجلس النواب، ويطلب نشره. وتمنعه المادة 51 من الدستور من تعديل القانون أو إعفاء أحد من التقيد بأحكامه.

المادة 51 الدستور اللبناني

يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس , ويطلب نشرها, وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي احدا من التقيد بأحكامها.
المادة 51 الدستور اللبناني

يُصدر القانون الذي نال الموافقة النهائية خلال شهر بعد إحالته إلى الحكومة. أما القانون الذي يقرر مجلس النواب استعجال إصداره فيصدر خلال 5 أيام. ويوقّع رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية مرسوم إصدار القانون.

المادة 56 الدستور اللبنانيالمادة 54 الدستور اللبناني

اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.
المادة 54 الدستور اللبناني

ماذا يحدث إذا ردّ الرئيس القانون أو لم يصدره؟

لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء، أن يطلب من مجلس النواب إعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن مهلة إصداره. ولا يجوز رفض طلبه. وعندها لا يلزمه إصدار القانون حتى يوافق عليه المجلس بعد مناقشة جديدة، ويقرّه بالغالبية المطلقة من مجموع أعضائه القانونيين.

المادة 57 الدستور اللبناني

إذا انقضت المهلة ولم يُصدر القانون ولم يُعد، يُعتبر نافذاً حكماً. ويجب عندئذ نشره.

المادة 57 الدستور اللبناني

تتناول المادة 58 مشروع القانون الذي تقرر الحكومة، بموافقة مجلس الوزراء، أنه مستعجل وتذكر ذلك في مرسوم الإحالة. فإذا مضى 40 يوماً على طرحه على مجلس النواب، وأُدرج في جدول أعمال جلسة عامة وتُلي فيها، ولم يُبت به، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 58 الدستور اللبناني

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 58 الدستور اللبناني

ما مصير قرار مجلس الوزراء إذا لم يصدر الرئيس مرسومه؟

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله أن يطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار خلال 15 يوماً من إيداعه رئاسة الجمهورية. فإذا أصرّ مجلس الوزراء على قراره، أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته، يُعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً. ويجب عندئذ نشره.

المادة 56 الدستور اللبناني

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها, وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.
المادة 56 الدستور اللبناني

متى يجب أن تُنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية؟

يحدد القانون رقم 646 لسنة 1997 مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإصدار لنشر جميع القوانين في الجريدة الرسمية. وتسري المهلة القصوى نفسها على نشر المراسيم من تاريخ إصدارها. ويطبّق هذا القانون أحكام المواد 51 و56 و57 من الدستور، ويضيف إليها هذه المهلة.

المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997

إذا نُشر قانون أو مرسوم أو قرار في ملحق لعدد من أعداد الجريدة الرسمية، وجب ذكر تاريخ صدور الملحق على الملحق نفسه.

المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997

3- عندما ينشر قانون او مرسوم او قرار في ملحق لعدد من اعداد الجريدة الرسمية يتوجب ذكر تاريخ صدور الملحق على الملحق نفسه
المادة 1 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997

النصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن متى تبدأ مهلة النشر للقانون الذي يصبح نافذاً حكماً دون أن يُصدر.

في أي يوم يصبح القانون المنشور نافذاً؟

يتقدّم ما ينص عليه القانون نفسه بشأن بدء العمل به. فالمرسوم الاشتراعي رقم 9 لسنة 1939 يجعل القوانين والمراسيم مرعية الإجراء في جميع أنحاء لبنان في اليوم الثامن الذي يلي نشرها في الجريدة الرسمية، ما لم يرد نص مخالف. ومثال ذلك أن القانون رقم 646 لسنة 1997 عُمل به فور نشره.

المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939المادة 2 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2 قانون رقم 646 تاريخ 02/06/1997

المراسيم التي لا تختص بعامة الناس تصبح نافذة من تاريخ تبليغها. وفي حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة، يمكن تقصير المهلة التي تنتهي في اليوم الثامن. ويُشترط عندئذ نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة إعلان غير الجريدة الرسمية.

المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939

في حالة الضرورة الناتجة عن ظروف خاصة يمكن تقصير المهلة المحددة في الفقرة الاولى بشرط ان يؤمن نشر القوانين والمراسيم والقرارات بوسيلة من وسائل الاعلان غير الوسيلة المبينة الفقرة المذكورة.
المادة 1 مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 21/11/1939

لا نملك نص مرسوم اشتراعي لاحق مسجّل إضافةً إلى المرسوم الذي يضع هذه القاعدة. ولا تستطيع هذه الصفحة أن تبيّن إن كان يغيّرها.

ما الذي يُنشر مع القوانين وعلى المواقع الإلكترونية؟

تُنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على اختلاف أنواعها في الجريدة الرسمية. وتتولى ذلك، بحسب المادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2017، الجهة التي تملك صلاحية النشر أو الإصدار.

المادة 6 قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017

تنشر الأسباب الموجبة مع القوانين والمراسيم على مختلف أنواعها في الجريدة الرسمية، وذلك بواسطة الجهة المناط بها صلاحية النشر أو صلاحية الاصدار.
المادة 6 قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017

تُلزم المادة 7 من القانون رقم 28 الإدارة بنشر المراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تفسّر القوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية، خلال 15 يوماً من صدورها. ويكون النشر في الجريدة الرسمية إضافةً إلى موقع الإدارة الإلكتروني. وحددت المادة مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور القانون رقم 28 لنشر هذه المواد كلها في الجريدة الرسمية بصيغة إلكترونية متاحة.

المادة 7 قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017

الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.
المادة 7 قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017

مواضيع أخرى