All legislation

قانون Law No. 42 04/04/2017

إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب

Type
قانون · Law
Number
42
Date
04/04/2017
Official Gazette
Issue 16, 06/04/2017, p. 1706-1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 42 تاريخ 04/04/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (استصناع) المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 16/3/2016 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تزويد جبل عامل بالماء الصالح للشرب.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 نيسان 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري