All legislation

قانون Law No. 61 17/10/2017

تعديل القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)

Type
قانون · Law
Number
61
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة:

- يضاف الى البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) النص الآتي:

«لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية اخرى».

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري