المادة 1
مادة وحيدة:
- يضاف الى البند (2) من المادة (25) من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الذي عدل المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) النص الآتي:
«لا ينطبق شرط ورود اسم المرشح في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها على السيدات الراغبات في الترشح لعضوية مجلس بلدية سقطت أسماؤهن من القائمة الانتخابية الخاصة بها بسبب نقل سجلات قيد احوالهن الشخصية حكماً بالزواج الى نطاق بلدية اخرى».
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.