المادة 1
يلغى نص المادة الثانية من القانون رقم 522 تاريخ 6/6/1996 (تنظيم مهنة الطوبوغرافيا وانشاء نقابة الطوبوغرافيين)، ويستعاض عنه بالنص التالي:
«المادة الثانية الجديدة:
يشترط في الطوبوغراف اللبناني:
1 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.
2 - ان يكون حائزاً احد الشروط الآتية:
أ - إجازة جامعية في اختصاص الطوبوغرافيا (مساحة) وذلك إما من جامعة او مدرسة عليا او معهد جامعي تعترف بها الحكومة اللبنانية.
ب - شهادة اجازة فنية في المساحة صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
على ان لا تقل مدة الدراسة للاستحصال على اي من هذه الشهادات عن ثلاث سنوات بعد حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية او شهادة البكالوريا الفنية او ما يعادل رسميا اي من هاتين الشهادتين.
3 - ان يكون قد أمضى مدة سنتين في ممارسة المهنة وفقاً لبرنامج تدريبي تعده لجنة مؤلفة من:
. مدير عام التعليم المهني والتقني - رئيساً.
. ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل - عضواً.
. ممثل عن وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - عضواً.
. ممثل عن وزارة الدفاع الوطني - مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني - عضواً.
. ممثل عن كل من نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس - عضواً.
. ممثل عن نقابة الطوبوغرافيين - عضواً.
على أن يخضع في نهاية التدريب لامتحان جدارة تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بإشراف اللجنة الفاحصة في المديرية، يخوله الدخول الى نقابة الطوبوغرافيين.