All legislation

قانون Law No. 63 17/10/2017

تحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية الى لوحات أوتوبيسات صغيرة Mini Bus

Type
قانون · Law
Number
63
Date
17/10/2017
Official Gazette
Issue 49, 19/10/2017, p. 3688
Status
In force
Amended by
قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019 (Art. 5 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر يجوز بصورة اختيارية، لمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً الى لوحات اوتوبيسات عمومية صغيرة (Mini Bus) وذلك وفق الشروط المبينة في المواد اللاحقة.

المادة 2

يعتبر كل مقعد من المقاعد المسجلة للأوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً مساوياً لمقعد واحد من لوحات الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.

عند إتمام التحويل، يعطى من قبل هيئة ادارة السير والممركبات والآليات قسائم بأجزاء تساوي عدد مقاعد الاوتوبيس العمومي قابلة للتحويل الى لوحة للأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) على أن تساوي الأجزاء المحولة خمسة عشر مقعداً كاملة على الأقل.

المادة 3

يشترط أن تكون الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) المنوي وضع اللوحة المحوّلة عليها بحالة جيدة وتستوفي الشروط الفنية والميكانيكية والشروط المنصوص عنها في المادة 122 من قانون السير الجديد (القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته) وأن لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات.

المادة 4

يستوفى لصالح الخزينة عند تسجيل اللوحات المحوّلة رسم قيمته 8% من قيمة اللوحة ورسم مقداره ثلاثة بالمئة على مجموع الرسوم المذكورة.

المادة 5

Amended 01/04/2019

(عدلت بموجب قانون 124 / 2019 )

يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.

لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.

«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 01/04/2019 · Supplemented by قانون رقم 124 تاريخ 29/03/2019, art. 1 · the Lebanese University's text

    يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.

    لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.

    «في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».

المادة 6

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وبقرار مشترك يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية فيما يتعلق بالأمور المالية.

نص مرتبط : تحديد دقائق تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 17/10/2017 (تحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى لوحات أوتوبيسات صغيرة MINI BUS )

يمدد لمرة واحدة فقط العمل باحكام القانون رقم63 /2017 وذلك لمدة سنتين من نفاذ هذا القانون وذلك بموجب القرار 124/2019

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 تشرين الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري