خلافاً لأي نص آخر يجوز بصورة اختيارية، لمرة واحدة خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحويل لوحات الاوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً الى لوحات اوتوبيسات عمومية صغيرة (Mini Bus) وذلك وفق الشروط المبينة في المواد اللاحقة.
يعتبر كل مقعد من المقاعد المسجلة للأوتوبيسات العمومية التي يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً مساوياً لمقعد واحد من لوحات الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
عند إتمام التحويل، يعطى من قبل هيئة ادارة السير والممركبات والآليات قسائم بأجزاء تساوي عدد مقاعد الاوتوبيس العمومي قابلة للتحويل الى لوحة للأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) على أن تساوي الأجزاء المحولة خمسة عشر مقعداً كاملة على الأقل.
يشترط أن تكون الأوتوبيسات العمومية الصغيرة (Mini Bus) المنوي وضع اللوحة المحوّلة عليها بحالة جيدة وتستوفي الشروط الفنية والميكانيكية والشروط المنصوص عنها في المادة 122 من قانون السير الجديد (القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 وتعديلاته) وأن لا يزيد عمرها عن الخمس سنوات.
يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
History · 2 versions
Version 1.0 · the earliest wording we have, until 01/04/2019
يجوز بشكل مؤقت لمالك لوحة أوتوبيس عمومية يزيد عدد مقاعدها عن الخمسة عشر مقعداً تحويلها الى لوحة أوتوبيس عمومية صغيرة واحدة (Mini Bus) من خمسة عشر مقعداً وما دون.
لا تخضع عملية التحويل المذكورة اعلاه لأي رسم. كما يجوز اعادة اللوحة الى ما كانت عليه قبل التحويل شرط بقائها في عهدة الملك الأساسي.
«في حال بيع القسائم أو اللوحات الصغيرة المجزأة إلى آخرين، يتوجب دفع الرسوم المقررة وفقاً للقوانين المرعية».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
بعبدا في 17 تشرين الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري