المادة 1
مادة 1: الغي نص كل من الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16 ايلول 1983 (فرض عقوبات على مخالفة القوانين المالية) واستعيض عنه بالنص الاتي: 1- من تملص عمدا, او حاول التملص ومن ساعد غيره على التملص من دفع اية ضريبة او رسم او جزء منهما, بأن اغفل ذكر اي دخل من المداخيل الخاضعة لاي من الضرائب والرسوم, او نظم او وقع, او تقدم ببيانات نافصة او كاذبة, او اعطى معلومات ناقصة, او كاذبة على اسئلة وجهتها اليه الادارة, او اعد او سمح باعداد او اخفى سجلات او قيودا مزيفة او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال, عوقب على كل مخالفة من هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين مليون ليرة وعشرة ملايين ليرة او بالسجن من ستة اشهر الى سنة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية عشرين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح. 2- من زور او سمح بتزوير سجلات او حسابات او قيود للتملص او مساعدة غيره على التملص من دفع ضريبة او رسم او جزء منهما عوقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات او بغرامة تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة وثلاثين مليون ليرة. في حال التكرار تفرض على المخالف العقوبتان معا. وفي جميع الاحوال يتوجب على المخالف تأدية ثلاثين ضعف الضريبة او الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح.