المادة 1
اعطيت الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 27/10/2014.
قانون Law No. 86 10/10/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اعطيت الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة، المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 27/10/2014.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري