All legislation

قانون Law No. 87 10/10/2018

الإجازة للحكومة بزيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

Type
قانون · Law
Number
87
Date
10/10/2018
Official Gazette
Issue 45, 18/10/2018, p. 4600-4601
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 87 تاريخ 10/10/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

صدقت موافقة الحكومة على قرار الجلسة العامة للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص رقم ج ع 15/7/436 الصادر بتاريخ 11/7/2015 القاضي (1) بزيادة رأسمال المؤسسة المصرح به من 2 الى 4 مليار دولار اميركي بالإضافة الى (2) زيادة رأسمال المؤسسة المتاح للاكتتاب من /1/ الى /2/ مليار دولار اميركي. تقسم الزيادة المتاحة للاكتتاب الى /100.000/ سهما بقيمة اسمية قدرها /10.000/ دولار للسهم الواحد على أن يتاح 50.000 سهما من هذه الزيادة لاكتتاب الدول الأعضاء في المؤسسة بما يتناسب مع حصصها المالية.

المادة 2

يجاز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية بمقدار خمسة وعشرين سهما (25 سهما) في الزيادة على رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المقرر في الجلسة العامة للجمعية العمومية بموجب القرار المذكور أعلاه في المادة الأولى، وذلك بقيمة اسمية مقدارها /10.000/ (عشرة آلاف) للسهم الواحد بحيث تكون قيمة الاكتتاب مقدارها /250.000/ دولار اميركي (مئتان وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير).

المادة 3

أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، بمبلغ قدره /250.000/ دولار اميركي (مئتان وخمسون الف دولار اميركي فقط لا غير)، وذلك لتغطية قيمة هذه الزيادة، على أن يتم تأمينها وتأديتها بما يعادل قيمتها بالعملة اللبنانية، من اعتمادات الموازنة العامة وفقا للأصول.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري