المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة استصناع المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 29/1/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
قانون Law No. 97 30/11/2018
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة استصناع المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 29/1/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري