All legislation

قانون Law No. 96 30/11/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس

Type
قانون · Law
Number
96
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5391-5406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 96 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أعطيت الموافقة على إبرام اتفاقية استصناع المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 29/1/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري