All legislation

قانون Law No. 102 30/11/2018

فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره /75.000.000.000/ل.ل. في باب وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة - لتغطية النقص في الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة

Type
قانون · Law
Number
102
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5478-5479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 102 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: يفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2018 قدره /75.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية) في باب وزارة الصحة العامة ­ مديرية الصحة العامة وفقاً للتنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 1 - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 4 - أدوية ومواد مخبرية

النبذة 1 - أدوية /75.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية

يُضاف الى أرقام قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 (القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018) وذلك لتغطية النقص في الأدوية الخاصة بمرضى السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة.

ثانياً: لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة.

ثالثاً: تُدوّن الاعتمادات المعقودة والمصفّاة والمصروفة والمدفوعة والمدوّرة من أصل المبلغ المخصص بموجب هذا القانون في قطع حساب الموازنة العامة وحسابات المهمة للعام 2018.

رابعاً: يغطّى الاعتماد المفتوح بموجب البند أولاً من هذه المادة بزيادة تقدير واردات موازنة عام 2018 الاستثنائية وفقاً لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 - الواردات الاستثنائية

الباب 5 - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية

/75.000.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري