المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاقية وكالة (بيع لأجل) الموقعة بتاريخ 9/3/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.