All legislation

قانون Law No. 98 30/11/2018

الموافقة على إبرام اتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية

Type
قانون · Law
Number
98
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5416-5434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 98 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاقية إطارية (اتفاقية تمويل بصيغة البيع لأجل) الموقعة بتاريخ 9/3/2018 بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الإسلامي للتنمية بشأن مرحلة إعداد قائمة ومواصفات المعدات الطبية وغير الطبية في المستشفيات المستهدفة ضمن مشروع دعم القطاع الصحي في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري