All legislation

قانون Law 03/09/1962

اجازة ابرام الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين اليونسكو حول تعديل اتفاق 9 حزيران 1961 في شأن تأسيس وانشاء مركز اقليمي في بيروت لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية

Type
قانون · Law
Date
03/09/1962
Official Gazette
Issue 1, 01/01/1962, p. 000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 03/09/1962
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

مواد

المادة 1

مادة وحيدة: اجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاق الموقع في بيروت بتاريخ 4 ايار سنة 1962 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبين منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة حول تعديل اتفاق 9 حزيران سنة 1961 في شأن تأسيس وانشاء مركز اقليمي في بيروت لتدريب كبار موظفي التعليم في الدول العربية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 3 ايلول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد