المادة 1
المادة الاولى: تعدل المادة82 من المرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 المعدلة بقانون 3 كانون الاول سنة 1957 وتصبح كما يأتي: "تطبق احكام هذا النظام على جميع الابنية ولا يستثنى منها الابنية التي تخص الدولة او البلديات او الاعمال الدينية". "غير انه يمكن الشذوذ, بموجب مرسوم, عن هذه الاحكام وعن الانظمة المتخذة عملا بها سيما ما يتعلق منها بالمادة 71 الجديدة في الحالات الآتية: 1- اذا كان البناء من الابنية العامة او الابنية المخصصة للعيادة. 2- اذا كان من المستشفيات التابعة لكليات الطب شرط ان تؤمن هذه المستشفيات مركزا او اكثر للابحاث الطبية وموقفا للسيارات او مرآبا يستوعب مئة سيارة في العقار نفسه المعد للبناء او في عقار مجاور او مقابل له وان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة. 3- اذا كان من الفنادق الممتازة التي تتوفر فيها بالاضافة على الشروط المفروضة بقانون الفنادق الشروط التالية: - ان تزيد غرف المنامة فيها مئتي غرفة. - ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل - ان لا يتعدى عامل الاستثمار في العقار الخمسة - يصدر المرسوم بعد اخذ رأي البلدية التي يهمها الامر. يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.