All legislation

قانون Law 21/08/1962

تصديق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 المتعلق بمكتب الفاكهه اللبنانية

Type
قانون · Law
Date
21/08/1962
Official Gazette
Issue 35, 29/08/1962, p. 1359
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 21/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق القانون المرفق المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959.

الذوق في 21 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف