المادة 1
مادة 1: صدق القانون المرفق المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959.
قانون Law 21/08/1962
مادة 1: صدق القانون المرفق المتعلق بتعديل المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959.
الذوق في 21 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف