المادة 1
الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 بصيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول - MarPol) المتعلق بها المرفقة ربطاً.
قانون Law No. 116 29/03/2019
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 بصيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول - MarPol) المتعلق بها المرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري