All legislation

قانون Law No. 116 29/03/2019

الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 - 1978 بصيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول - MarPol) المتعلق بها

Type
قانون · Law
Number
116
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1125-1180
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 116 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن 1973 بصيغتها المعدّلة ببروتوكول عام 1978 (اتفاقية ماربول - MarPol) المتعلق بها المرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري