All legislation

قانون Law No. 117 29/03/2019

طلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بشأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق

Type
قانون · Law
Number
117
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1180-1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 117 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بتاريخ 13/12/2016 بشأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق الموقع والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري