المادة 1
الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بتاريخ 13/12/2016 بشأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق الموقع والمرفق ربطا.
قانون Law No. 117 29/03/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بتاريخ 13/12/2016 بشأن إنشاء مكتب المنظمة الإقليمي الفرعي لبلدان المشرق الموقع والمرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري