All legislation

قانون Law No. 119 29/03/2019

الموافقة للحكومة الانضمام إلى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها

Type
قانون · Law
Number
119
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1230-1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 119 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة للحكومة الانضمام إلى تعديلات كيغالي - روندا المتعلقة ببروتوكول مونتريال حول حماية طبقة الأوزون من المواد المستنفدة لها (الخفض التدريجي لاستهلاك وإنتاج مركبات الهيدروفلوروكربون) الموضوعة في الاجتماع الثامن والعشرين للأطراف لبروتوكول مونتريال المنعقد في كيغالي - روندا ما بين 8 و14/10/2016، المرفق ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري