المادة 1
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المرفق ربطاً والموقع في نيويورك بتاريخ 22/4/2016 .
قانون Law No. 115 29/03/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أعطيت الموافقة على إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، المرفق ربطاً والموقع في نيويورك بتاريخ 22/4/2016 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري