All legislation

قانون Law No. 120 29/03/2019

الموافقة على إبرام تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية

Type
قانون · Law
Number
120
Date
29/03/2019
Official Gazette
Issue 18, 01/04/2019, p. 1250-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 120 تاريخ 29/03/2019
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

الموافقة على إبرام تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري