المادة 1
الموافقة على إبرام تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المرفقة ربطاً.
قانون Law No. 120 29/03/2019
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الموافقة على إبرام تعديلات الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، المرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري