All legislation

قانون Law No. 134 02/07/2019

تعديل القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019 (اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية 31/7/2019)

Type
قانون · Law
Number
134
Date
02/07/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2161
Status
In force
Amends
قانون رقم 112 تاريخ 22/03/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 134 تاريخ 02/07/2019
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تُعدّل الفقرة 1 من المادة الوحيدة من القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019، بحيث تصبح كالتالي:

1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018.

والباقي دون تعديل.

2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري