المادة 1
تُعدّل الفقرة 1 من المادة الوحيدة من القانون رقم 112 تاريخ 22/3/2019، بحيث تصبح كالتالي:
1- أجيز للحكومة اعتباراً من أول شباط 2019 ولغاية 31 تموز 2019 جباية الواردات كما في السابق، وصرف النفقات على أساس القاعدة الاثني عشرية قياساً على أرقام الاعتمادات المرصدة في موازنة العام 2018.
والباقي دون تعديل.
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.