أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يُعلّق حُكماً بين تاريخ 18 تشرين الأول 2019 و30 تموز 2020 ضمناً سريان جميع الـمهل القانونية والقضائية والعقدية الـممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه الـمهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق.
يشمل تعليق الـمهل الـمواد الإدارية والـمدنية والتجارية، كما يشمل الـمهل القانونية لانعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات الـمنبثقة عنها.
في الـمواد الجزائية تعلّق الـمهل الـمقررة للـمدعي الشخصي أو للـمدعى عليه أو للـمتهم للطعن بالدفوع الشكلية وبالأحكام والقرارات النهائية، ويستفيد من هذا التعليق الـمسؤول بالـمال والضامن فيما يختص بالقرارات القابلة للطعن منهما.
وتعود الـمهل الـمذكورة إلى السريان مجدداً بانقضاء مهلة التعليق.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة
Applied in 2 rulings
يُستثنى من أحكام التعليق:
1- الـمهل القضائية التي يترُك القانون للقاضي أن يقدرها.
2- الـمهل الـممنوحة من الادارة أو الـمحددة منها تبعاً لسلطتها الاستنسابية.
3- مهل الاسقاط ومرور الزمن والترك وإخلاء السبيل في القضايا الجزائية، على أن تبقى الـمهل لـممارسة الحقوق الشخصية معلقة فيها.
4- جميع الـمهل القانونية والـمهل الـمتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات والتعاونيات التي تم عقدها قبل صدور هذا القانون.
5- الـمهل الـمتعلقة بشؤون العائلة من نفقة ووصاية ومشاهدة وسواها.
6- الـمهل الواردة في قانون الإيجارات الصادر بتاريـخ 9/5/2014 والـمـعـدل بمـوجـب القانون رقـم 2/2017.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة
تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها وأعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام الـمحددة في قوانينها وأنظمتها.
للفرقاء في الاتفاقيات والعقود أن يتنازلوا عن مفعول التعليق شرط أن يكون التنازل صريحاً وخطياً.
كل حكم مُبرم لـم يُراع فيه تعليق الـمهل الـملحوظة في هذا القانون يكون قابلاً لإعادة الـمحاكمة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب