All legislation

قانون Law No. 200 29/12/2020

تعليق العمل باحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة

Type
قانون · Law
Number
200
Date
29/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2619
Status
In force
Amended by
قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

Amended 10/03/2022

(عدلت بموجب قانون 279 / 2022 )

خلافا لاي نص آخر:

1- يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصرا كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020.

2- يشمل مفعول التعليق:

كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.

محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».

3 - تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.

4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 10/03/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 10/03/2022 · Changed in part by قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022, art. 2 · the Lebanese University's text

    خلافا لاي نص آخر:

    1- يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصرا كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020.

    2- يشمل مفعول التعليق:

    كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.

    المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.

    محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».

    3 - تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.

    4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 كانون الاول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب