المادة 1
(عدلت بموجب قانون 279 / 2022 )
خلافا لاي نص آخر:
1- يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصرا كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020.
2- يشمل مفعول التعليق:
كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.
محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».
3 - تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
خلافا لاي نص آخر:
1- يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه لمدة سنة واحدة تسري من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/أو التحقيق الجنائي التي قررتها وتقررها الحكومة على حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات، ولغايات هذا التدقيق، ولمصلحة القائمين به حصرا كما جاء في قرار مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020.
2- يشمل مفعول التعليق:
كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.
محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».
3 - تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
4- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقره 2) by قانون رقم 279 تاريخ 07/03/2022, article 2, 10/03/2022
تعدل الفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 200/2020 تاريخ 29/12/2020 (تعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 لمدة سنة واحدة) لتصبح على الشكل التالي:
"2- يشمل مفعول التعليق:
كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية العائدة إلى موظفي مصرف لبنان مع جميع العمليات التي سجلت على هذه الحسابات.
محاضر المجلس المركزي لمصرف لبنان».