أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يكون لكل تلميذ وطالب في لبنان هوية تربوية مع رقم مرمّز تُمنح له عند دخوله الى أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية مرخصة وفق الأصول وتلازمه طيلة فترة دراسته في المسارات الاكاديمية والمهنية والجامعية كافة ويذكر الرقم المرمّز على كل الشهادات الرسمية الخاصة بالطالب.
تتولى وزارة التربية والتعليم العالي إدارة الهوية التربوية من خلال برنامج معلوماتي يربط المديريات العامة في الوزارة كافة من جهة، بالإضافة الى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة المرخصة وفق الأصول والمركز التربوي للبحوث والانماء ومن جهة اخرى الوزارات المعنية كافة كالخارجية والمغتربين، والزراعة، والمالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والصحة العامة، وغيرها كالمؤسسة العامة للاستخدام، وأي إدارة أو مؤسسة عامة معنية.
تعتمد الهوية التربوية كأساس لأي دعم مالي و/أو مساعدة و/أو منحة و/أو مساهمة مالية تمنحها الدولة اللبنانية و/أو الجهات المانحة الوطنية أو الأجنبية لدعم التعليم الرسمي والخاص في لبنان.
يصدر وزير التربية والتعليم العالي قرارات تنظيمية يحددّ بموجبها البيانات الواجب تضمينها في الهوية التربوية كما وآلية حفظها والرقم المرمّز العائد لها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي